منها أيضا لأن المشكوك اما ان يكون له حالة سابقة فيكون مجرى الاستصحاب أولا فيكون مجرى القاعدة.
والحاصل انه قده يكون لكلامه تقريبان الأول تقريب عادي وهو ان يكون المراد بلفظة شيء هو العموم الأحوالي يعنى ان الشيء كما يكون له افراد يكون له حالات أيضا فبعض حالاته حالة كونه مشكوكا مع العلم بحالته السابقة ومع عدمه وبعض حالاته عدم الشك فيه والغاية هنا تكون لخصوص الفرد المشكوك لأنه لا يناسب ان تكون غاية للواقع ومؤيد هذا هو تغيير أسلوب الكلام وإلّا فيلزم ان يقال بان كل شيء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة.
ولا يخفى انه (قده) لا يكون مراده جعل الشك قيد ليقال انه خلاف ظاهر اللفظ بل يكون الشك ظرفا له وحالة من حالاته.
وهذا التقريب يرد عليه ان الظاهر من كل لفظ هو الإطلاق الأحوالي كالإطلاق الأفرادي في ظرف واقعيته واما الواقع في ظرف الشك فهو يحتاج إلى عناية زائدة مضافا بان اللازم منه هو ان يكون الحكم واقعيا في جميع الافراد لا الواقعي في البعض والظاهري في البعض الآخر مثل القاعدة والاستصحاب.
التقريب الثاني ان يكون المراد بالشيء هو المهملة لا ان يكون المراد هو الشيء الواحد في جميع حالاته ومنها حالة الشك فيكون الشيء منطبقا على الواقع وعلى الأعم منه ومن مشكوك الحكم فيكون فرقه مع السابق هو ان الفرد هنا طولي لأن مشكوك الحكم في طول الواقع بخلاف الشيء الواحد بلحاظ الحالات وفي هذا التقريب يجب ملاحظة ان الإشكال في ذلك هل يكون من جهة قصور النّفس يعنى لحاظ المعنيين من لفظ واحد وهو لفظ الشيء يعين الواقع والمشكوك أو من جهة قصور اللفظ لأن الدال الواحد لا يكون كاشفا عن المدلولين ومن هذه الجهة وقع الإشكال في استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الرواية عن المتأخرين مثل شيخنا النائيني والعراقي (قدسسرهما) فنقول في مقام الثبوت لا إشكال في اللحاظ ولا في الكاشف لأن للنفس