يكون الشك فيه كذلك ولا طريق لنا لإثبات كونه من الشك في الرافع وهكذا جعل الشارع لا سبيل إلى كيفيته ليحصل العلم بأنه من الشك في الرافع أو المقتضى فالمناسب هو البحث في القسم الثالث من الموضوعات. هكذا قيل ولكن ليس مناسبا لمقتضى الصناعة فان معنى المقتضى يكون في جميع الأقسام هو مأمنه المعلول وما هو المؤثر فيه ولا فرق بين الأقسام من هذه الجهة ويكون هذا مراد الشيخ قده ولا يكون المراد تقسيمه إلى الأقسام.
ثم الدليل على عدم جريان الأصل في الشك في المقتضى على وجوه كلها غير تامة عندنا والحق جريان الاستصحاب في جميع الأقسام المتصورة فمنها هو ان ظاهر الدليل هو حرمة نقض اليقين بالشك بقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ويجب حفظ هذا الظهور. فنقول اما ان يكون المراد من اليقين اليقين الّذي يكون مرآتا إلى المتيقن أو يكون المراد هو اليقين نفسه من حيث انه صفة من صفات النّفس أو يكون المراد هو عدم نقض المتيقن فعلى فرض كون المدار على عدم نقض اليقين مرآتا عن المتيقن فلا يصدق النقض لوجهين الأول ان النقض يقال بالنسبة إلى شيء يكون له استعداد البقاء واما ما لا يكون كذلك فهو منقوض بنفسه والثاني ان المراد بالاستصحاب هو الجري العملي ولا فطرة على اتباع ما لا يكون له استعداد البقاء حتى ينهى عنه فان النهي يكون في صورة اتباع الشك في المقتضى أيضا والجواب عنه هو ان الظاهر من اليقين هو اليقين نفسه والحمل على المتيقن خلاف الظاهر.
لا يقال القرينة قائمة على خلاف هذا الظاهر لعدم الأثر على اليقين من حيث انه صفة من صفات النّفس بل اليقين بلحاظ المتيقن يكون منشأ الأثر وهو بلحاظ نفسه لا أثر له لأنه مغفول.
لأنا نقول وان كان اليقين مرآتا لافراد اليقين في الخارج وهو يكون بعض افراده منشأ الأثر بلحاظ المتيقن ولكن لا يكون كل افراده كذلك وللعبارة إطلاق يشمل جميع الافراد الصادقة من اليقين ولليقين أثر في بعض الموارد بنفسه مثل