اليقين الّذي أخذ جزء الموضوع فان كل أثر يكون على اليقين الوجداني يكون على اليقين التعبدي بالاستصحاب فالمراد بعدم النقض هو عدمه بالنسبة إلى آثار الحاكي والمحكي فكل أثر على اليقين أو المتيقن مترتب على اليقين الاستصحابي.
لا يقال اللازم مما ذكر هو الجميع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال واحد يعنى اليقين بلحاظ المتيقن مرآة وبلحاظ نفسه مستقل فكيف ذلك مع عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين لأنا نقول عدم الجمع بين اللحاظين كلام عتيق وان اشتهر لأن للنفس عنايات متعددة والمثال المشهور لعناياتها في آن واحد هو تصور الحكم والموضوع في آن واحد مع النسبة الحكمية إذا قيل زيد قائم مثلا وهكذا لا إشكال ـ في الاستعمال أيضا بدال آخر (١) بل معجزة القرآن الشريف في استعمال اللفظ الواحد في الأكثر من معنى واحد وكذا فصاحته وبلاغته فان له سبعة أبطن أو سبعين بطن هذا أولا.
وثانيا ان التنزيل على قسمين قسم يكون في لسان دليل الشرع مثل ان يقال الطواف في البيت صلاة بلحاظ الأثر الّذي هو شرطية الطهارة وقسم يكون التنزيل بيد المكلف مثل مقامنا هذا فان تنزيل المشكوك أو الشك منزلة المتيقن أو اليقين يكون بيد المكلفين لا بيد الشارع في الأول يكون التنزيل بالنسبة إلى الأثر المتمشى من قبله وهنا يكون بالنسبة إلى جميع الآثار الّذي يمكن ان يكون لهذا العنوان فإذا كان المناط الجري على طبق اليقين في العمل فربما يكون الأثر على المتيقن وربما يكون الأثر على اليقين كما في اليقين الّذي يكون جزء الموضوع مثل ما إذا
__________________
(١) أقول والكلام في المقام في الدال الآخر ولم يبينه مد ظله ولا نجد في الكلام ويمكن ان يقال ليس هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر من معنى بل إطلاق اليقين بلحاظ الافراد يوجب شموله لليقين الاستقلالي واليقين الآلي مثل استعمال لفظ العالم في أكرم العالم في جميع من يمكن صدق هذا العنوان عليه.