قيل إذا علمت بغصبية شيء لا يجوز الصلاة فيه فإذا كان استصحاب الغصبية في مورد يكون اليقين الحاصل بالتعبد مقام العلم ويحصل جزء الموضوع.
وثالثا من المسلم بين الفقهاء هو تقديم الاستصحاب على أصالة البراءة من باب الحكومة وهو لا يمكن إلّا إذا جعل الآثار على اليقين أيضا فإذا قيل كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر فلا بد من وجدان غاية الأصل وهي العلم الوجداني حتى ينقطع أمده فلو لم يكن مفاد استصحاب النجاسة هو ترتيب أثر العلم فكيف يكون حاكما ولذا التجأ مثل المحقق الخراسانيّ (قده) القائل بأن التنزيل يكون بلحاظ المتيقن بعد عدم إمكان إرادة الحقيقة لأنه من اقرب المجازات إلى ان يقول ان المراد بالغاية هو الأعم من الواقع الواقعي أو الواقع التعبدي وبجريان الاستصحاب وان لم يحصل الواقع الوجداني ولكن يحصل الواقع التعبدي وهو النجاسة بحكم الأصل فلا مجرى للبراءة بعده ولكن لا ملزم لنا بهذا القول لأن الأثر على اليقين مترتب وتنزيل المتيقن منزلة المشكوك لا يفيد هذا الأثر.
هذا كلامنا في الدورة السابقة تبعا لشيخنا العراقي (قده) ولكن عدلنا عنه وندعي ان الغاية حاصلة ولو كان التنزيل في خصوص المتيقن فقط بيان ذلك هو ان القطع الّذي يكون الاستصحاب مقامه اما ان يكون القطع الطريقي المحض واما ان يكون القطع الجزء الموضوعي كما في مثال إذا علمت بغصبية شيء لا يجوز الصلاة فيه واما ان يكون القطع الغائي مثل قوله عليهالسلام كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر.
ثم لا يخفى ان لسان دليل الاستصحاب بعد النّظر إلى الأدلة الأولية هو التوسعة في الواقع مثل ما إذا كان شرط جواز الاقتداء العدالة الواقعية فان الاستصحاب يحكم بان العدالة الاستصحابية أيضا تكون مقام العدالة الواقعية أو مثل ما إذا كان شرط صحة الصلاة عدم نجاسة البدن أو اللباس ومانعية النجاسة الواقعية فيحكم الاستصحاب بوجود هذا الواقع تعبد فالنجاسة التعبدية والغصب التعبدي يكون مثل المعلوم