الطهارة التي قامت الأمارة عليها بعد الشك فيها والحاصل لو قلنا بتتميم الكشف وحصول العلم التعبدي في باب الأمارات فيكون العلم طريقا فيحرم نقض المتيقن بحكم الاستصحاب.
ثم قال شيخنا النائيني قده بان اليقين الّذي يحرم نقضه يمكن ان يكون مطلق المحرز مع قوله بتتميم الكشف في باب الأمارات فمن قامت الأمارة عنده يكون محرزا للواقع فيترتب عليه اثره الأعم من المتيقن أو اليقين ويحرم نقض المحرز.
ولكن (١) يرد عليه ان الظاهر من اليقين هو اليقين الوجداني بالواقع الواقعي وإرادة الإحراز منه خلاف الظاهر كما هو شأن كل عنوان أخذ في لسان دليل مضافا بان لازم هذا ورود الأمارات على الاستصحاب لا حكومتها لأن الإحراز التعبدي حاصل بالوجدان بعد قيام الأمارة.
هذا كله على فرض تتميم الكشف في باب الأمارات اما على قول الشيخ القائل بتنزيل المؤدى فيشكل جريان الاستصحاب على المسلكين فيه يعنى تنزيل الشك منزلة اليقين كما هو التحقيق وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن على ما هو رأى الشيخ قده لأن معنى تنزيل المؤدى هو ترتيب أثر الواقع على مؤدى الأمارة.
__________________
(١) أقول ما صار موجبا لهذا القول من هذا التحرير هو ندرة اليقين الوجداني بالواقع الواقعي في الشرعيات ومع هذا يمكن ان يقال يكون اليقين ظاهرا في مطلق المحرز فكلامه قده ليس ببعيد عن الحق لو لم نقل انه المتعين ولا إشكال في القول بالورود وو القول بحكومة الأمارات على الاستصحاب يكون على حسب المشهور ثم لا يخفى انه على فرض تنزيل المؤدى وعلى فرض جعل الحجية إطلاق المحرز أيضا فيه تسامح لأنه ليس لنا إلّا ترتيب أثر الواقع بدون لحاظ الإحراز فالتعبير الصحيح ان يقال مطلق قيام الدليل والحجة على الواقع يكفى أو مطلق المنجز يكفى.