مفاد الاستصحاب بل هذا الشيء في عمود الزمان كلما كان الشك في طهارته ونجاسته وشك في بقاء ذلك مع وجود الحالة السابقة يكون الاستصحاب الثاني كالاستصحاب الأول فيكون القول بجريان استصحاب المستصحب من الأكل من القفاء والحاصل غاية الاستصحاب اليقين بنقض الحالة السابقة ومتى لم يحصل يكون جاريا بلا إشكال.
المقام الثالث في جريانه في مفاد الأصول الغير المحرزة والحق عدم جريان الاستصحاب في مفادها لأن الأصل الغير المحرز وظيفة قررت للشاك ولا يكون مفاده يقينا أو متيقنا تعبدا حتى يشمله دليل الاستصحاب كما يقال ان قاعدة الطهارة والحلية كذلك فركن الأصل وهو اليقين مفقود فيه ولكن هذا لا يمنع من جريان القاعدة في نفس الشيء فانه في الآن الثاني أيضا نفس قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية جارية فيه فالبحث في استصحابها يكون من الأكل من القفا هذا كله إذا قلنا بأنها غير محرزة واما على فرض كونها محرزة فتكون مثل الاستصحاب في جريان الاستصحاب في مفادها فركن الأصل موجود على هذا الفرض ولكن لا احتياج إلى جريان الاستصحاب كما مر نعم لو قلنا بأن مطلق المنجز كاف في الاستصحاب فعلى فرض عدم المحرزية أيضا يجري الاستصحاب وفيه ما مر من انه خلاف ظاهر الدليل ولازمه ورود الأمارات على الأصول لا حكومتها كما هو المشهور والحق انها محرزة بدرجة من الإحراز ولذا يجب إعادة الصلاة على من صلاها بقاعدة الطهارة ثم ظهر خلافها وهذا ليس إلّا من باب كاشفيتها عن الواقع ولو كان الشرط فيها هو الطهارة الأعم من الظاهرية والواقعية يلزم ان يقال بعدم وجوب الإعادة وهو خلاف الإجماع هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني.