طريق يمكن الاستصحاب فيه.
ثم لشيخنا العراقي (قده) إشكال آخر على أصل مبنى المحقق الخراسانيّ قده في قوله بجريان الاستصحاب من باب الملازمة بين الحدوث والبقاء وهو ان الأمارة على فرض الإصابة تكون منجزة للواقع وعلى فرض عدم الإصابة تكون معذرة على ما هو الحق من الطريقية فيها فعلى هذا إذا لاحظنا دليل الاستصحاب معها نرى ان استصحابه يكون من الشبهة المصداقية لأنه على فرض الإصابة إلى الواقع يكون الملازمة تامة واما على فرض عدمها فلا حدوث في الواقع حتى يكون لازمه البقاء فلا يجري الأصل لهذا الإشكال.
وفيه ان هذا الإشكال يكون في جميع المباني من تتميم الكشف وتنزيل المؤدى لا خصوص مبناه قده من جعل الحجية والحاصل يكون من شيخنا العراقي قده في غير المقام بان الأمارة على فرض الإصابة إلى الواقع يكون بيانيتها تامة ويمكن احتجاج المولى على العبد بأن الّذي لو أصاب لكان بيانا لا يكون لك ترك العمل بمفاده والعجب منه قده في المقام حيث أشكل ولم يجب عنه فتحصل ان الاستصحاب على جميع المباني في مفاد الأمارات جار الا على مسلك المحقق الخراسانيّ قده وعليه أيضا لو قلنا بأن المراد باليقين مطلق المنجر أيضا لا إشكال في جريانه (١) هذا كله البحث عن جريانه في مفاد الأمارات في المقام الأول.
المقام الثاني في جريان الاستصحاب في مفاد الأصول المحرزة كنفس الاستصحاب فإذا كان لنا شيء ثبت طهارته بالاستصحاب ثم شك في بقاء طهارته في الزمن الثاني فهل يمكن استصحاب مفاد الاستصحاب السابق أم لا والحق جريانه فيه أيضا لأن اليقين أو المتيقن التعبدي بحكم الاستصحاب حاصل ولكن لا احتياج إلى استصحاب
__________________
(١) أقول ولا يبعد الالتزام بذلك لأن اليقين الوجداني في الشرع قليل جدا فالمراد بعدم نقض اليقين عدم نقض الحجة الأعم من اليقين الوجداني أو اليقين التعبدي أو الحجة كما أن ارتكاز العقلاء أيضا على جريانه في جميع هذه الموارد.