بل نفس الدليل بمفاده شامل لمورد قيام الحجة أيضا ولكن الحق ان هذا أيضا خلاف الظاهر.
واما بيانه في الحاشية على الكفاية فهو ان هذا إذا لم نقل بمقالة المشهور من جعل الحكم الظاهري في مؤدى الأمارة يعنى القول بجعل الملازمة يكون في غير هذه الصورة واما على القول بجعل الحكم الظاهري فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأن العلم الوجداني واليقين كذلك حاصل بالواقع التعبدي فتطبيق لا تنقض اليقين عليه مما لا إشكال فيه أصلا.
أقول ومن المعلوم عدم تمامية الحكم الظاهري لأن مفاد الأمارات الطريقية إلى الواقع فهو معذر ان أخطأ ومنجز إن أصاب وهذا مقبول عنده قده ولكن نسبة ما ذكره إلى المشهور أيضا غير تامة لأن المشهور هو الطريقية لا السببية في باب الأمارات.
ثم انه قد أشكل شيخنا العراقي (قده) على هذا البيان بأنه على فرض تسليم المبنى والقول بحدوث حكم ظاهري في باب الأمارات ففي الاستصحاب لا يمكن القول بالجريان مطلقا بل من الجهة التي يكون الشك فيه فإذا كان قيام الأمارة على طهارة الثوب من ناحية الدم مثلا يستصحب الطهارة من هذه الجهة لأن الأمارة أحدث في موردها حكم ظاهري بالطهارة من ناحية الدم فإذا شك في الطهارة من ناحية البول فلا يكون له مجرى لعدم تكفل الأمارة للطهارة من ناحية البول فكيف يمكن استصحاب طهارة هذا الشيء مطلقا.
وفيه ان هذا الكلام من أصله متين ولكن لا يمنع من جريان الاستصحاب لأن هذا الشيء إذا كان له استصحاب الطهارة في خصوص احتمال النجاسة بالدم بحكم الأمارة يكون في نفسه من غير هذه الجهة من حيث ذاته اما مجرى للاستصحاب لوجود الحالة السابقة أو مجري لقاعدة الطهارة فاما يستصحب مفاد الاستصحاب أو مفاد القاعدة أو يتمسك بنفس القاعدة أو الاستصحاب فله من غير جهة قيام الأمارة أيضا