وقد أشكل عليه شيخنا النائيني (قده) أولا بان جعل الحجية على حسب مبناه قده لا معنى له الا كون مفاد الأمارة منجزا عند الإصابة ومعذرا عند الخطاء والمنجزية والمعذرية مما لا تنالها يد الجعل فانها اما واصلة إلى الواقع أولا فلا يمكن جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء وعلى فرض تتميم الكشف حيث تكون الأمارة وسطا في إثبات الحكم يمكن جعل الملازمة.
وفيه ان هذا الإشكال يرجع إلى المخالفة في المبنى في باب الأمارات ولكن لا وجه له لأن مراد المحقق الخراسانيّ (قده) ليس مجعولية المعذرية والمنجزية حتى تكونان غير قابلتين للجعل بل مراده مجعولية الحجية كما ان الملكية والوكالة والنيابة أيضا مجعولة على حسب المشهور عند العرف فمبدؤهما إذا كان مجعولا وهو الحجية كفى هذا أولا وثانيا الوسطية في الإثبات أيضا تكون من التكوينيات ولا تنالها يد الجعل فإشكاله قده وارد عليه أيضا.
وقد أشكل عليه ثانيا بأن الملازمة التي يريد إثباتها بدليل الاستصحاب غير مجعولة لأنها أيضا من الأمور التكوينية وفيه ان الملازمة بين اللازم والملزوم الواقعي غير مجعولة واما الملازمة الظاهرية يعنى الحكم بالملازمة مما تناله يد الجعل والمراد جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء بحكم الشرع فلا يرد عليه قده إشكال شيخنا النائيني (قده) بوجه بل الإشكال عليه هو ان مفاد لا تنقض اليقين بالشك يكون حرمة نقض اليقين بالشك ولا يكون المفهوم منه جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء فانه خلاف الظاهر.
فان قلت الأمارة القائمة على المستصحب حجة وحرمة نقض الحجة تلازم القول بالملازمة بين الحدوث والبقاء قلت إرادة الحجة من اليقين خلاف ظاهره فانه ظاهر في العلم والقطع بشيء.
فان قلت يكون المراد من اليقين الأعم من الوجداني والتعبدي والحجة فلا إشكال في إرادة الحجة منه قلت لو كان الأمر كذلك لا نحتاج إلى جعل الملازمة