قطعا لأن العلم لا يكون بوجوب أحدهما الملازم لوجوب الطرفين.
وهذا ينافى العلم بارتفاع أحد الفردين الذين كانا متعلقا العلم بواسطة الإتيان به كما في الكأسين الذين خرج أحدهما عن الابتلاء لإهراقه وقد أجاب عنه (قده) شيخنا العراقي (قده) بان متعلق اليقين والشك هو الصورة الحاصلة في الذهن ولا يسري الشك منه إلى الخارج فاليقين بأحدهما بعنوانه يكون الشك فيه (١) والشاهد على ما ذكرناه هو ان العلم الإجمالي لا ينافى الشك التفصيلي بالنسبة إلى كل طرف في الخارج ولا يكون هذا الأمن باب عدم سريان اليقين الإجمالي الخارج إلى ففي المقام يكون الفرد الخارجي غير مربوط بالعنوان المردد ولذا يجري
__________________
(١) أقول المراد بعدم السريان ان كان هو كون موطن الشك واليقين في الذهن وانهما من صفات النّفس فلا شبهة فيه فان العلم والشك والظن والوهم من صفات النّفس واما ان كان المراد الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي ومن حيث الأثر الخارجي فلا شبهة في ان للعلم والشك أثرا في الخارج ونرى ان ما ذكره التحرير النائيني قده يكون صحيحا بالوجدان وفي العلم الإجمالي أيضا يكون موطن الشك التفصيلي والعلم الإجمالي في الذهن ويكون المتعلق في الخارج ولا يكون اجتماع العلم والشك في شيء واحد بل متعلق العلم هو العنوان الواحد المردد ومتعلق الشك هو كل فرد فرد فلا يكون هذا الإشكال واردا.
واما النقض عليه باستصحاب الكلي في القسم الثاني منه لعدم اليقين بانقلاب الطبيعي الّذي كان متيقنا في ضمن الفرد بواسطة العلم بعدم الفرد القصير فان الشك في وجوده يكون باقيا وهذا بخلاف المردد بما هو مردد فان الأثر يكون على الشخص ولا يكون لنا أثر قائم بطبيعي وجوب الصلاة الأعم من الظهر والجمعة مثلا بخلاف الكلي في القسم الثاني فان الأثر على الكلي متصور ولذا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه فلو فرض عدم الأثر للكلي ففيه أيضا لا يجري ولو فرض وجوده في المقام أيضا فيجري.