بالخصوصيات الفردية فان الإنسان لا يمكن ان يكون مرآة عن الخصوصيات في زيد وعمر وفهو أيضا عنوان عرضي ولكن بعض العناوين العرضية يكون فوق المقولة مثل عنوان أحدهما وبعض العناوين يكون له ما بإزاء في الخارج مثل الإنسان والحدث فجريان الاستصحاب في الحدث في الكلي القسم الثاني يكون لوجود الأثر على الكلي لا على الشخص ، ثم ان السيد محمد كاظم اليزدي (قده) قد توهم جريان الاستصحاب في الفرد المردد وبيانه ان الفرد في الواقع معين ولكنه عندنا غير معين فنستصحب وجوده في الواقع.
وفيه ان عنوان أحدهما لا خارج له وما في الخارج مردد لا يمكن استصحابه إلّا ان يكون المراد الجريان بالنسبة إلى أثر الكلي وهو خارج عن محل البحث واستصحابه لا يثبت الفرد ولو كان هذا صحيحا عنده يلزم ان يقول في جميع الموارد من الشبهات المفهومية في الرضاع وفي حصول المغرب وغيره ولا أظن انه يلتزم به.
ثم لا يخفى وجود الثمرة لهذا البحث فانه على فرض سقوط العلم الإجمالي عن الاعتبار بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما هو قول بعضهم فيفيد الاستصحاب فان جرى يمنع عن القول بالبراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر باحتمال كونه من المشتبه البدوي واما على فرض عدم جريانه فتجري البراءة فلا وجه لقول القائل بأنه مع وجود العلم الإجمالي لا نحتاج إلى التمسك بالاستصحاب لأن لنا المنجز وهو العلم ويكون صدور هذا القول لعدم التعمق في الكلام.
ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال في المقام بان عدم جريان الأصل يكون من جهة عدم تمامية أركان الاستصحاب فان خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يلزمه منه عدم بقاء المتيقن السابق لانقلاب اليقين بالنسبة إليه إلى اليقين بالخلاف لأن متعلق اليقين في مورد العلم الإجمالي يكون هو الواحد المردد بين هذا وذاك مثل صلاة الجمعة والظهر وبعد إتيان الجمعة مثلا سقط هذا العنوان عن الاعتبار