صلاة واحدة أو علمنا بنجاسة أحد الكأسين فخرج أحدهما عن محل الابتلاء فشك في بقاء النجاسة في ضمن الفرد الآخر وهنا تارة يكون البحث في صورة خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء وأخرى في صورة بقائه.
اما صورة الخروج عن محل الابتلاء فالتحقيق عدم جريان الاستصحاب لا لعدم تصور الشك واليقين بالعنوان المردد بل لأن الاستصحاب يحتاج إلى أثر شرعي وهو لا يكون إلّا على الفرد الشخصي الخارجي.
فان الأثر يكون لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة أو لخصوص الحدث البولي أو المنوي وهكذا ولا أثر على العنوان المردد بين هذا وذاك بعنوان انه أحدهما فمن صلى الظهر ثم شك في بقاء الوجوب بالنسبة إلى الجمعة وعدمه فباستصحاب أصل الوجوب لا يمكن إثبات ان الواجب هو الجمعة وكذلك في مثال الحدث باستصحابه لا يمكن ترتيب أثر خصوص البول أو المني والفرض هو ان الأثر على الشخص لا على الكلي.
ومن هنا لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية لا ولها إلى الفرد المردد ويكون من دوران الأمر بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع العدم فمن لا يدرى ان وقت المغرب هل يدخل بواسطة ذهاب الحمرة المشرقية أو بصرف غيبوبة الشمس لا يكون له استصحاب بقاء النهار لأنه في الواقع ان كان بذهاب الحمرة لم يدخل بغيبوبة الشمس فقط قطعا وان كان بها فقط دخل قطعا وهكذا في الرضاع المحرم المردد بين حصوله بعشر رضعات أو خمسة عشر لا يجري الاستصحاب لأن الأثر على الشخص وهو لا يحرز به ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين استصحاب الكلي. في القسم الثاني من اقسامه مثل استصحاب الحدث في صورة الشك بين كون الحدث أصغر أو أكبر فان الأثر وهو المانعية عن الصلاة يترتب على الكلي لا على الشخص وهذا لا يكون من جهة ما توهم من ان الحدث عنوان ذاتي وعنوان أحدهما عرضي لأن الحدث أيضا عنوان عرضي للبول والمني ولا يمكن ان يكون الكلي مرآة للشخص