لا يمكن ان يقال عدم البقاء مسبب عن عدم الحدوث لعدم تأثير العدم في شيء لأنه ليس مؤثرا فالحق مع الشيخ قده.
وأجيب ثانيا بأنه لو سلم كون العدم مسببا يكون من اللوازم العقلية المترتبة على استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل ومن الشروط في جريان الأصل السببي هو كون المسبب مما رتب عليه شرعا مثل اشتراط طهارة الماء في طهارة ما عسل به في لسان الدليل فانه يمكن استصحاب طهارة الماء المشكوك والقول بطهارة الثوب المغسول به واما في المقام فلا يكون الترتب بين عدم الطبيعي وعدم الفرد الطويل في لسان الدليل فلا يكون لهذا الأصل أثر شرعي مع لزومه في صحة التعبد الطويل في لسان الدليل فلا يكون لهذا الأصل أثر شرعي من لزومه في صحة التعبد فلو سلم ان الدليل دل على حدوث الحدث بالجنابة في لسان الشرع لم يكن لنا دليل كذلك بان عدمه منوط بعدم الجنابة فالحق مع المحقق الخراسانيّ قده في المقام حيث أجاب عن الإشكال بهذا النحو وجواب الشيخ الأعظم أيضا له وجه.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان استصحاب عدم الفرد الطويل معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير أيضا وبعد التعارض يتساقطان فلا يجري الأصل في السبب ليكون إشكالا على استصحاب الكلي.
وفيه ان الاستصحاب في الفرد القصير لا يجري حتى يكون معارضا لأنه أصل تعبدي ويحتاج إلى الأثر وهو مفقود فيه اما في صورة خروج الفرد القصير عن الابتلاء
__________________
يترتب عليه عدم وجود الحصة من الطبيعي في ضمنه ولذا لا يترتب عليه أثره الخاصّ ونحن نأخذ بهذا الكلام ونقول إذا ثبت عدم الحصة بالتعبد يكون عدم الحصة في ضمن القصير بالوجدان فلا يكون لنا حصة أخرى يكون الطبيعي في ضمنها فلا يجري استصحابه ويكون الإشكال بحاله إلّا ان يكون الجواب بان الموضوع في هو بنظر العرف لا الدقة فتدبر في كلامه (قده) فانه دقيق ولم يتعرض مد ظله لذيل كلامه في الدرس ولذا لم نقرره وهذا الإشكال قوى في النّظر فلذا اما ان يكتفى بالاشتغال الّذي هو لازم العلم الإجمالي أو يتمسك بكون الموضوع في الاستصحاب عرفيا.