يعنى الجمعة لا يثبت وجوبه بالأصل وكذلك إذا تردد الوجوب بين كونه نفسيا أو غير يأثم علمنا بعدم الوجوب الغيري بنسخ أو غيره وكان الشك في بقاء الوجوب النفسيّ فان الفرد لا يمكن إثباته فانه كما يستحيل جعل الوجوب الواقعي الا في ضمن إحدى الخصوصيّتين كذلك يستحيل جعل الحكم الظاهري أيضا الا في ضمن إحدى الخصوصيّتين كما عن شيخنا النائيني قده فانه يقول ان الجامع لا تحصل له مطلقا حتى في الوجود التعبدي ولكن يمكن الجواب عنه بان الأثر إذا كان أثرا للأعم من الظاهر والواقع يمكن ترتبه على ما ثبت بالاستصحاب كما ان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع جار عند المحقق الخراسانيّ (قده) ومن الواضح ان تحقق العرض بدون الموضوع محال والحكم بمنزلة العرض للموضوع ولكن لا إشكال في تعبد الشارع ببقاء الحكم مع الشك في الموضوع إلّا ان يدعى انصراف لا تنقض اليقين بالشك بصورة كون الشيء ممكنا في التكوين فما هو ممكن البقاء في ظرف التكوين يمكن استصحابه في ظرف التعبد والعرض بدون الموضوع حيث لا يمكن في التكوين لا يمكن استصحابه بالتعبد.
وقد فصل شيخنا العراقي (قده) (١) في المقام بان التنزيل ان كان بيد الشارع مثل الطواف في البيت كالصلاة لا بد من ملاحظة ما ذكر من وجود الجامع وعدمه وملاحظة الأثر الشرعي للتنزيل.
واما في الاستصحاب فلا يكون التنزيل الا بيد المكلف وليس عمله الا الجري على طبق الحالة السابقة وهو لا يحتاج إلى إحراز الخصوصية بل ما كان واجبا بنى
__________________
(١) أقول كلامه قده في تقريراته يكون على فرض جعل المماثل في الاستصحاب وفهم كلامه مع تفصيله قده مشكل لأنه مع ذلك استصحاب الجامع لا يكون له أثر الفرد ولو لم نقل بجعل المماثل والّذي يسهل الخطب هو ان الموضوع في الاستصحاب عرفي وهو باق بنظر العرف في الموضوعات والأحكام ولو لم يتم بالدقة في الطبيعي والفرد وعلى فرض عدم التسليم لكل ما ذكر فالعلم الإجمالي يؤثر أثره لبقاء تنجيزه.