على مبنيين منها ويرد على مبنيين آخرين الأول ان يكون الطبيعي هو الجامع بين الحصص ويكون له الوجود المنحفظ ويكون هو المشكوك وعلي هذا لا يكون الشك متوجها إلى الفرد ليكون زوال الصغير بالوجدان موجبا لاحتمال نقض اليقين باليقين فما هو المتيقن هو الطبيعي وما هو المشكوك أيضا هو الطبيعي.
الثاني ان يكون القصر والطول بالنسبة إلى الوجود من حيث الشدة والضعف مع كون الماهيات اعتباريات محضة كما هو التحقيق وعليه يكون لنا العلم بقطعة من الوجود وبعد زوال الفرد الضعيف نشك في بقاء الوجود الّذي وجدناه فنستصحب أيضا ما هو المشكوك ولا يوجب زوال الفرد احتمال اليقين بزواله فعليه أيضا لا يرد الإشكال.
الثالث ان يكون الحاكم ببقائه هو العرف من دون الدقة بان يكون لنا حدث أو حيوان والآن نشك في بقائه فيكون زوال الفرد القصير بالوجدان موجبا لاحتمال نقضه باليقين لعدم الطبيعي الا في ضمن هذا الفرد أو ذاك (١).
الرابع ان يكون الطبيعي هو الجامع الانتزاعي العنواني من دون واقعية مثل عنوان أحدهما وعليه أيضا يكون الإشكال واردا لعدم اليقين بالجامع الا في ضمن هذا أو ذاك.
ومنها (٢) ان اللازم منه اختصاص الاستصحاب بالموضوعات الا الأحكام لعدم الجامع فيها فان الشك إذا كان في بقاء الوجوب بعد كونه دائرا بين الظهر والجمعة وقد أتى بالظهر لا يكون لنا جامع بينهما وهو الوجوب المطلق حتى يستصحب والفرد
__________________
(١) أقول معنى كون الموضوع عرفيا هو عدم الاعتناء بالطبيعي والافراد بالدقة وإلّا فرجع إلى ساير الأقسام بل يقال لنا يقين بالحدث وشك في البقاء فهو باق يحكم الاستصحاب
(٢) أقول على فرض عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لا يكون جريانه في الموضوعات مشكلا فهذا الإشكال متوجه إلى إطلاق الحكم بجريانه في الكلي القسم الثاني فعلى فرض وروده لا يضر بأصل جريانه.