وفي هذا المجال ، قد يقال ، أنّ ذاك المعنى الواحد هو الشيء ، ولهذا ذكر صاحب الكفاية (١) أن كلمة الأمر حقيقة في الطلب وفي الشيء ، فالمعاني الأخرى غير الطلب ترجع إلى الشيء لأنّ الفعل شيء والحادثة شيء والغرض شيء وهكذا ، وبهذا تختصر معاني كلمة الأمر في معنيين ، هما ، الطلب ومفهوم الشيء وقد لاحظ المحقق النائيني (٢) والأصفهاني (٣) ، أن مفهوم الشيء بعرضه العريض لا يناسب أن يكون مدلولا لكلمة الأمر.
فقد قال الميرزا «قده» أن الشيء يطلق على الجوامد أيضا ، بينما الأمر لا يطلق على الجوامد فلا يقال ، «زيد أمر» من الأمور ، ولكن يقال ، «زيد شيء» من الأشياء ، فمدلول كلمة الأمر ، لا ينبغي أن يؤخذ بنحو سعة مفهوم الشيء الشامل حتى للجوامد ، ومن هنا لا يبعد أن يكون هذا المعنى الجامع هو أضيق دائرة من مفهوم الشيء وعبّر عنه ، «بالواقعة» ، وأحيانا بالواقعة المهمّة أو بالحادثة ، إخراجا للجوامد ، أمثال زيد فإن زيدا ليس حادثة ، فإخراجا للجوامد ذكر «الميرزا» أن الجامع عنوان الواقعة المهمة أو الحادثة.
ونظير ذلك ذكر المحقق الأصفهاني ، فهو يرى أن موارد استعمال كلمة الأمر في غير الطلب لا تناسب الشيء بعرضه العريض ، وإنّما تناسب ما يكون من قبيل مفهوم الفعل ـ فعل من الأفعال ـ ، والفعل مع الواقعة أو مع الحادثة للميرزا «قده» متقاربان في المقام. فيتلخص من كلماتهما ، أن الجامع المتصوّر بلحاظ موارد استعمالات كلمة الأمر في غير الطلب ، هو ليس الشيء الشامل حتى للجوامد ، بل هو عنوان أخص لا يشمل الجوامد ، وهو عنوان الواقعة المهمة أو الحادثة المهمة.
والصحيح في المقام ، أن مدلول كلمة الأمر بحسب ما هو المستفاد من
__________________
(١) المشكيني ج ١ ص ٩٠.
(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي ج ١ ص ٨٦.
(٣) نهاية الدراية ـ الأصفهاني ج ١ ص ١٠٣ ـ ١٠٤.