الغير ، فلا تنحصر صيغة هذا الشك ، في سعة الوجوب وضيقه ، بل يمكن أن يرجع هذا الشك إلى أنّ الواجب ، هل هو الحصة الخاصة ، وهو فعل زيد ، أو هو الجامع بين فعله وفعل غيره ، فإذا تعقلنا هذا ثبوتا ، حينئذ ، لا بدّ من الرجوع إلى ظهور المادة في دليل صلّ مثلا ، لا إلى ظهور الهيئة لنرى ظهور المادة ما ذا يقتضي ، فهل أن ظهور المادة يقتضي الإطلاق وكون الواجب هو الجامع بين فعل زيد وفعل غيره أو أن الواجب هو خصوص الحصة الخاصة الصادرة من زيد ومقتضى إطلاق المادة أن الواجب هو الجامع. إذن فمقتضى القاعدة هو السقوط بفعل الغير ، لأنه يكون مصداقا للواجب الذي هو الجامع ، وإن كان ظهور المادة يقتضي كون الواجب هو الحصة الخاصة المتشخصة بفعل زيد بالخصوص ، إذن فمقتضى القاعدة هو عدم السقوط بفعل الغير ، لأنه ليس مصداقا للواجب.
وحينئذ مقتضى إطلاق الوجوب ، هو أن هذه الحصة الخاصة واجبة على كل حال ، سواء أتى بها الغير أو لم يأت بها ، فلا بدّ إذن من صرف عنان الكلام إلى تشخيص ما هو ظهور المادة ، ولا يكفي التمسك بإطلاق الهيئة.
بناء على هذا ، يوجد عندنا أمران ، أحدهما ، أن يكون الفعل صادرا من المكلف ومستندا إليه ، وثانيهما ، أن يكون الفعل الصادر عنه والمستند إليه ، صادر منه بالمباشرة.
أمّا الأمر الأول ، وهو كون الفعل مستندا إليه ومعلولا له عرفا ، فهذا لا إشكال في كونه مستفادا من المادة ، فإن المستفاد من قوله «صلّ يا زيد» دفعه وإرساله نحو الفعل بحيث يكون الفعل فعلا له وصادرا منه ومنسوبا إليه ، إذ لا تنطبق الصلاة في قوله «صلّ يا زيد» على صلاة عمرو ، لأن الاستناد والمنشئية التي هي النسبة الصدورية ، كما أنها ملحوظة في فعل الماضي والمضارع ، أيضا هي ملحوظة في فعل الأمر مع إلباسه ثوب النسبة الإرسالية.
إذن فمقتضى ظهور المادة ، بناء على انحفاظ النسبة الصدورية لصيغة الأمر مع لبسها ثوب النسبة الإرسالية ، هو أن المادة ليس لها إطلاق يشمل