يسقط بفعل الغير ، أو أنه وجوب مقيّد بعدم إتيان الغير بالفعل ، فيسقط الوجوب حينئذ بإتيان الغير بالفعل ، فإذا كان الشك على هذا النحو ، فهنا تفصيل ، وذلك لأنّ تقيّد الوجوب بعدم إتيان الغير ، له صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون الوجوب مقيدا بعدم إتيان الغير ، على نحو الشرط المتأخر ، بحيث لو أتى الغير بالفعل ولو بعد سنة مثلا ، فلا وجوب من أول الأمر ، فسقوط وجوب قضاء ما فات الأب على الابن ، من حين وفاة أبيه ، مشروط بعدم إتيان الغير بالصلاة عن الميت إلى الآخر ، فلو أن أجنبيا أتى بالصلاة عن الميت ، ولو بعد سنة مثلا ، فيكشف هذا ، أنه من الأول ، لم يتعلق وجوب بحق الولي ، وهذا معناه ، أنه مشروط بعدم الإتيان بنحو الشرط المتأخر.
الصورة الثانية : أن يكون الوجوب مشروطا بعدم إتيان الغير ، بنحو الشرط المقارن ، بمعنى أنّه ما دام لم يأت الغير بالفعل ، فالوجوب ثابت. فلو أتى الغير بالفعل ، فالوجوب يسقط ، فالوجوب في كل آن ، مشروط بعدم إتيان الغير بالفعل في ذلك الآن ، فما لم يأت الغير فالوجوب ثابت ، وإن أتى الغير به سقط الوجوب.
فإن كان المشكوك من الصورة الأولى ، بحيث يحتمل أن الوجوب مقيد بعدم إتيان الغير ، بنحو الشرط المتأخر ، فهنا ، لو أتى الغير بهذا الفعل ، يكون الوجوب مشكوكا من أول الأمر ، لاحتمال أن الوجوب مشروط بعدم إتيان الغير ولو فيما بعد بنحو الشرط المتأخر ، فبعد إتيان الغير بالفعل ، يشكّ في أنه ، هل حدث وجوب في حق المخاطب من أول الأمر ، أو أنه لم يحدث ، لأن الوجوب إن كان مشروطا بعدم إتيان الغير بالفعل بنحو الشرط المتأخر ، إذن لم يحدث وجوب ، وإن كان الوجوب مطلقا ، إذن فقد حدث وجوب ، فيشك في أصل حدوث الوجوب من أول الأمر ، ومعه ، لا معنى لإجراء استصحاب الوجوب ، ولا لإجراء أصالة الاشتغال في المقام ، أمّا الاستصحاب فإنه فرع ثبوت الوجوب حدوثا ، مع أنه لا يقين بالوجوب حدوثا ،