غير مربوط بكلام الميرزا ، لأنه ناظر إلى المدلول التصديقي ، فجعل كلام الميرزا مبنيا على كلام المشهور القائلين ، بأنّ صيغة الأمر لها مدلول تصوري ، وهو النسبة التحريكية ، هذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، فلا بدّ من النظر إلى المدلول التصديقي ، فهل هو طعّم بالبعث ، إذن يتم كلام الميرزا لو لا ما تقدم من جواب ، سواء قيل بالمدلول التصوري ، أو بالمنع منه ، مع الالتزام بالمدلول التصديقي من أول الأمر ، فإنكار المدلول التصوري أو الالتزام به ، لا دخل له بإشكال الميرزا.
الوجه الثاني : هو أنه في بحث الضد والتزاحم ، لو فرض أنّ الصلاة وقعت مزاحمة للإزالة ، وفرض أنّ الإزالة أهم ، فهنا يسقط الأمر بالصلاة رأسا لو قلنا بعدم إمكان الترتب ، وحينئذ ، هل تصح الصلاة المأتي بها ، أو لا تصح؟. وتصحيح الصلاة يتوقف على إحراز الملاك ، فكيف يمكن إحراز الملاك؟. وهنا يقول الميرزا (١) بإمكان التمسك بإطلاق المادة لإثبات الملاك ، لأن المادة وهي الصلاة في قولنا («صلّ») وقعت موضوعا لمطلبين ، أحدهما الوجوب ، والآخر الملاك ، فبلحاظ محمولها الأول ، سقط الوجوب يقينا ، باعتبار المزاحمة مع الواجب الأهم ، ولكن بلحاظ محمولها الثاني ، وهو الملاك ، يمكن التمسك بإطلاق المادة ، فيثبت وفاؤها بالملاك.
وعلى هذا ، إن صحّ أن نثبت بإطلاق المادة وجدانها للملاك في مورد المزاحمة ، إذن فلنتمسك بإطلاق المادة بلحاظ محمولها الثاني ، فيثبت قيام الملاك بالجامع ، بين الاختياري وغير الاختياري ، فيثبت بذلك السقوط بالحصة الغير اختيارية ، نظير ما تقدم من الميرزا في بحث المزاحمة ، فأيّ فرق بين المقامين.
وهنا يمكن للميرزا «قده» أن يدفع نقض السيد الخوئي «قده» ، وذلك عبر بيان الفرق بين المقامين بأحد بيانين.
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ص ٧٥ ـ ٧٦.