متعددة ومشروطة بعدد الأفراد ، بل هو أمر واحد متعلق بصرف الوجود ، إذن فلا بدّ من اختيارية متعلقه ، ومتعلقه هو صرف الوجود ، وهو اختياري في المقام ، فلا يلزم إشكال من هذه الناحية. ولكن السيد الخوئي «قده» (١) أجاب على كلام الميرزا بوجهين آخرين :
الوجه الأول : لو قيل بأن مفاد صيغة الأمر ، هو المحركية والباعثية ، فما ذهب إليه الميرزا صحيح ، لأن التحريك نحو غير المقدور غير معقول ، ولكن بناء على أن مفاد صيغة الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف ، إذن أيّ محذور في اعتبار الفعل على ذمته ولو لم يكن اختياريا ، إذ أن الاعتبار سهل المئونة ، وليس في الاعتبار جنبة تحريك حتى يشترط في الفعل كونه اختياريا ، وإنما العقل الحاكم بلزوم الامتثال ، يحكم به على القادر لا محالة ، لا على العاجز.
وهذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن نظر الميرزا ، إلى المدلول التصديقي لصيغة الأمر ، وأنه بداعي البعث والتحريك ، وهذا الداعي يستحيل أن يتوجه من العاقل ، إلّا نحو الحصة الاختيارية ، فنظره إلى المدلول التصديقي للصيغة ، لا إلى المدلول التصوري ، سواء كان المدلول التصديقي عبارة عن الاعتبار ، أو عبارة عن الطلب ، فعلى كل حال هو مطعّم بداعي البعث والتحريك ، لأن العرف يفهم الاعتبار ، اعتبارا بداعي إيجاد الفعل والتسبب إليه خارجا ، فعلى كل حال داعي البعث مستفاد من المدلول التصديقي ، وأمّا النزاع الذي أشار إليه السيد الخوئي «قده» (٢) فإنما هو في المدلول التصوري ، حيث أن المشهور يقولون ، بأنّ المدلول التصوري لصيغة الأمر ، هو النسبة الإرسالية ، والسيد أنكر ذلك وقال بالمدلول التصديقي رأسا ، إذن فأحد المطلبين غير الآخر ، إذ كون الصيغة لها مدلول تصوري ،
__________________
(١) أجود التقريرات الخوئي هامش ص ١٠١.
(٢) أجود التقريرات الخوئي هامش ص ١٠١.