صرف الوجود ، لا بنحو مطلق الوجود ، بمعنى أن «اغسل» يرجع إلى طلب وتحريك واحد نحو صرف وجود الغسل الجامع بين الغسل الاختياري وغير الاختياري ، لا إلى طلبات متعددة بعدد الأغسال في الخارج ، بحيث يكون للغسل الاختياري طلب ولغير الاختياري طلب أيضا على نحو الانحلال ومطلق الوجود ، بل المدّعى في المقام هو إطلاق المادة بنحو صرف الوجود ، بحيث يكون الطلب واحد ، متعلق بصرف وجود «الغسل» المأخوذ مطلقا من حيث كونه بالاختيار وبغير الاختيار ، وحينئذ ، يقال بأنه لا بد من كون هذا («الصرف») اختياريا ، لأنّ متعلق الباعثية ليس هو الأفراد ، ومن الواضح أن صرف الوجود الجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري ، لأنه يكفي في القدرة على الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود ، القدرة على أحد أفراده ، إذن فهو اختياري في المقام.
وحاصل الموقف ، أن إطلاق المادة المدّعى ، لو كان إطلاقا انحلاليا بنحو مطلق الوجود ، بحيث يرجع الأمر إلى طلبات متعددة بعدد أفراد الغسل ، إذن يقال بعدم معقولية شموله للحصة غير الاختيارية ، وإلّا للزم التحرك نحو «الغسل» الغير الاختياري ، لكن ليس إطلاق المادة في المقام بنحو مطلق الوجود والانحلال ، وإنما هو بنحو صرف الوجود.
إذن فليس في المقام إلّا طلب وتحريك واحد متعلق بصرف وجود «الغسل» ، وهو الجامع بين الاختياري وغير الاختياري ، وهذا الجامع اختياري ، إذ يكفي في اختياريته كونه مقدورا بلحاظ بعض أفراده.
نعم لو أرجعنا في بحث التخيير العقلي والشرعي ، التخيير العقلي ، إلى التخيير الشرعي ، وقلنا أنّ الأمر المتعلق بصرف الوجود ، يرجع إلى أوامر متعددة بتعدد الأفراد على سبيل البدل ، بحيث يكون أمر بالحصة الغير الاختيارية ، وأمر آخر بالحصة الاختيارية ، غايته أنّهما أمران بدليان ، الإتيان بأحدهما مشروط بترك الآخر ، حينئذ يلزم الإشكال ، لكن هذا الإرجاع على ما حقّقناه في محله ، في غير محله ، بل الأمر بصرف الوجود لا يرجع إلى أوامر