لها حصتان ، إحداهما ، «الغسل» الاختياري ، والأخرى ، «الغسل» الغير اختياري ، وهنا نريد أن نجعل المادة ، منطبقة على غير الاختياري ، كما جعلناها منطبقة على غير الهاشمي ، فيمكن جعل المادة ، منطبقة على غير الاختياري بالإطلاق ، بمعنى عدم التقييد بالاختياري ، فإنه لو قيّد المادة بالاختياري ، إذن لما انطبقت على غير الاختياري ، فالإطلاق بمعنى عدم التقييد بالاختياري ، هو الملاك في انطباق المادة على غير الاختياري.
إذن فالإطلاق الذي هو محل الكلام ، هو في مقابل التقييد بالاختياري ، ومن الواضح أن التقييد بالاختياري معقول بلا إشكال ، إذن فالإطلاق المقابل له معقول أيضا.
والإشكال إنما نشأ ، من تخيّل ، أنّ الإطلاق في مقابله التقييد بغير الاختياري ، مع أنّ الإطلاق الذي نحن بصدده ، مقابل التقييد بالاختياري ، لأن المراد عدم أخذ الاختياري قيدا ، وهو الإطلاق الذي ينشأ منه تطبيق المادة على غير الاختياري.
إذن فالتقابل هنا ، بين التقييد بالاختياري وعدم التقييد بالاختياري ، ومن الواضح أن التقييد بالاختياري ممكن فعدم التقييد بالاختياري ، الذي هو معنى الإطلاق ، أيضا ممكن ، وهو الملاك في تطبيق المادة ، على الحصة غير الاختيارية ، فالإشكال في غير محله.
وقد أشكل ثالثا في المقام ، على التمسك بإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية ، بإشكال اللغوية ، إذ أيّ أثر لإطلاق المادة للحصة غير الاختيارية ، بعد فرض عدم إمكان تحرك العبد نحو هذه الحصة ، في مقام الامتثال ، ويمكن في مقام الجواب ، على هذا أن يذكر أشياء كثيرة ، أحدها ما ذكره السيد الخوئي (١) ، حيث ذكر أنه يكفي لهذا الإطلاق فائدة ، إثبات السقوط بالحصة غير الاختيارية لو أتى بها العبد صدفة ، فيثبت ببركة إطلاق المادة سقوط
__________________
(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٤٨ ـ ١٤٩.