الوجوب ، بالحصة الغير اختيارية ، فهذا الإشكال أيضا لا محصّل له ، وعليه فلا يوجد إشكال على التمسك بإطلاق المادة في المقام ، ومقتضى الأصل اللفظي هو التمسك بإطلاق المادة ، لإثبات تعلق الوجوب بالجامع للفعل الاختياري وللفعل غير الاختياري.
إذن فيسقط الوجوب بالحصة غير الاختيارية ، فيكون مقتضى الأصل اللفظي هو السقوط.
ثم قد يقال في المقام ، بأن مقتضى الأصل اللفظي ، هو السقوط ، أو أنه على الأقل ، لا يقتضي عدم السقوط ، حتى لو لم يتم إطلاق المادة ، ولم يثبت أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين.
والسقوط في هذه الحالة يمكن تصويره بأحد تقريبين.
التقريب الأول
هو ما نقلناه سابقا عن السيد الخوئي (١) «قده» وهو التمسك بإطلاق المادة ، بلحاظ محمولها الثاني الذي هو الملاك ، لا بلحاظ محمولها الأول الذي هو الطلب والتكليف ، فإذا لم يثبت إطلاق المادة بلحاظ المحمول الأول ، فليثبت بلحاظ المحمول الثاني الذي هو الملاك ، فيثبت إطلاق المادة بلحاظ الملاك ، وفاء الحصة غير الاختيارية بالملاك ، وهذا يقتضي السقوط بالحصة غير الاختيارية ، كما أمكن التمسك بإطلاق المادة ، لإثبات الوفاء بالملاك ، بلحاظ المحمول الثاني ، في مورد المزاحمة.
وهذا الكلام تعرضنا له سابقا ، وبيّنا وجهين من الفرق بين محل الكلام ، وبين مورد المزاحمة ، ولم نقصد من بيان الوجهين التحميل على الميرزا ، بحيث يكون ملتزما بالوجهين ، بل قصدنا بيان واقع المطلب ، والتفرقة بين المقام ، وبين مقام المزاحمة بأحد الوجهين ، سواء التزم بهما الميرزا أم لم يلتزم.
__________________
(١) المصدر السابق ١٥٠ ـ ١٥١.