كان مبنيا على تقييد إطلاق الهيئة بإطلاق المادة ، وهو ما لا نقبله ، وإنّما إطلاق الهيئة ثابت على كل حالة غاية الأمر أن إطلاق المادة يوجب سقوطه عن الفاعلية لا سقوطه عن الفعلية وتفصيل الكلام في المباني في بحث الترتب إن شاء المولى.
ويجاب رابعا :
بأنه لو سلم بأن إطلاق الهيئة ، يكون مقيّدا ، لكن من قال ، بأنه مقيّد مثلا بعدم وقوع الصلاة بعنوان أنها صلاة ، بل هو مقيّد بعدم امتثاله ، كأنه قال «صلّ ما لم تمتثل» ، فهناك قيد واحد عقلي عام ، وهو قيد عدم الامتثال الذي يقيّد به إطلاق الهيئة ولو ببرهان استحالة بقاء الوجوب بعد امتثاله ، فحينئذ ، إطلاق الهيئة يقيّد بعدم الامتثال ، وإطلاق المادة يحقق الامتثال ، فيقول هذا امتثال ، فيكون خارجا عن إطلاق الهيئة باعتبار أنه امتثال ، فلو قيّد إطلاق المادة بقيد ولو منفصل ، بخصوص الحصة الاختيارية وأسقطه عن الحجية فيثبت أنّ الحصة غير الاختيارية ، ليست امتثالا ، إذن فهي ليست خارجة عن إطلاق الهيئة ، فيتمسّك بإطلاق الهيئة بالنسبة للمكلّف الذي أتى بالحصة غير الاختيارية ، فلا يكون ممتثلا.
وأمّا لو كان إطلاق المادة محفوظا ، فلو أتى بالحصة غير الاختيارية يكون قد امتثل ، بمعنى أنه يكون قد أتى بالمتعلق ، فهذا القيد العقلي العام ، قيد ثابت بلحاظ الهيئة ، فهو على كل حال لا يختلف زيادة ونقيصة باختلاف سقوط إطلاق المادة أو بقاء إطلاقها.
فهذا الإشكال ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وقد اتضح أنه عند الشك بالسقوط بالحصة غير الاختيارية ، أنّ مقتضى الأصل اللفظي ، هو السقوط ، لأنّ إطلاق المادة معقول ويمكن التمسك به ، ومقتضى إطلاق المادة هو تعلّق الوجوب بالجامع بين الاختياري وغير الاختياري ، هذا هو المقام الأول وهو مقتضى الأصل اللفظي في المسألة الثانية.