التي يرد فيها التقييدات المنفصلة الطارئة على المادة.
ويجاب ثالثا :
بأنّ هذه الإشكال ، أساسا ، مبني على أن إطلاق الهيئة يقيّد بإطلاق المادة ، بمعنى ، أن الوجوب يقيّد بعدم الإتيان بالمتعلق خارجا ، كما إذا قال «صلّ إذا لم يكن هناك صلاة» ، وهكذا ، بينما هذا التقييد أساسا غير صحيح ، فإن مفاد الهيئة وهو الوجوب لا يقيّد بعدم الإتيان بالمادة كما حققنا ذلك مفصلا في بحث الترتب والتزاحم ، ومنشأ تخيّل أن مفاد الهيئة يقيّد بمفاد المادة هو دعوى ، أنّ الوجوب ، أليس يسقط بعد الإتيان بالمتعلق «صلّ أو اغسل» ، خارجا؟. ومعنى سقوط الوجوب أنه مقيّد بعدم وقوع المادة «الغسل أو الصلاة». مع أن سقوط الوجوب مع الإتيان المتعلق ووقوع المادة معناه سقوط فاعليته ، لا سقوط فعليته ولا سقوط الخطاب ، وإلّا فإن خطاب «صلّ» ، هو «صلّ» تعلق بصرف الوجود ، الجامع بين الأفراد فلو فرض أنّ المكلف أتى بصرف الوجود خارجا في ضمن أحد الأفراد ، حينئذ يسقط الخطاب خطاب «صلّ» عن الفاعلية والمحركية عقلا ، لأنه يحرك نحو صرف الوجود ، الجامع بين الأفراد العرضية والطولية ، بينما صرف الوجود تحقق خارجا ، فلا معنى لأن يؤتى بصرف الوجود خارجا ، لأن الخطاب «صلّ» ، يبقى بلا أثر ، لا أن مفاده ، وهو الوجوب ، مقيّد بعدم وقوع المادة «الصلاة» خارجا ، على حد تقييده بسائر الشرائط والخصوصيات. فبناء على هذا فلا يكون إطلاق المادة مقيّدا لإطلاق الهيئة أصلا ، حتى يتأتى الإشكال وإنّما متى ما ثبت الامتثال ، يسقط الوجوب عن الفاعلية والمحركية ومتى ما لم يكن هناك امتثال فالوجوب باق على الفاعلية.
وحينئذ إذا تقيد إطلاق المادة بالحصة الاختيارية ، وصدر من المكلف حصة غير اختيارية ، فالوجوب هنا يبقى على إطلاقه ، ولم يسقط عن الفعلية ولا عن الفاعلية ، أمّا أنه لم يسقط عن الفعلية فواضح ، وأمّا عن الفاعلية لم يسقط ، فلأنه لا امتثال في المقام ، إذن فيبقى الوجوب محركا ، فالإشكال ،