وهذا الإشكال يرد عليه : حلا ونقصا.
أمّا حلا فيقال : إن المدّعى للقائلين بسقوط إطلاق المادة ، كالميرزا ، هو أن المسقط لإطلاقها قرينة متصلة لا منفصلة ، إذ أن كون المولى في مقام البعث والتحريك مع استحالة البعث نحو غير المقدور يشكّل قرينة متصلة على تقييد إطلاق المادة وهدم أصل ظهورها وتكونها ، وبعد هدم أصل ظهورها ، لا يبقى ما يوجب المنع عن إطلاق الهيئة ، فيبقى إطلاق الهيئة على حاله وهو موجب لعدم السقوط.
وأمّا نقضا فيقال ؛ بأنه لو سلّم بأن المقيّد لإطلاق المادة بالحصة الاختيارية ، كان مقيّدا منفصلا ، حينئذ يرد النقض بسائر الموارد التي تقيّد فيها المادة بقيد منفصل ، من قبيل ما إذا قال ، «صلّ» ثم قيّد المادة فقال «لا صلاة إلّا بطهور» ، فبناء على أن مثل هذه التقييدات زائدة على المسمّى ، فحينئذ ، تأتي نفس الشبهة والإشكال ، وهو هل أن الإتيان بالصلاة الفاقدة للطهور ، مسقط أو غير مسقط؟.
فإن قيل أنّه مسقط ، فهذا خلاف الضرورة ، إذ لا خلاف بأن الإتيان بالصلاة الفاقدة غير مسقط ، وإن قيل أنه غير مسقط ، إذن ، مدرك عدم السقوط هو ، التمسك بإطلاق الهيئة ، «صلّ» الذي يقتضي وجوب الصلاة التامة ، سواء أوتي بالصلاة الناقصة أو لم يؤت بها.
فلو تمّ هذا الإشكال المنقول عن المحقق العراقي ، للزم منه ، عدم إمكان التمسك بإطلاق الهيئة في سائر هذه الموارد ، لأن إطلاق الهيئة في «صل» اقترن بإطلاق المادة وهو الصلاة ، فقيّده ، فلم يبقى للهيئة إطلاق يقتضي الوجوب مع إيقاع الصلاة كيفما اتفق ، وحينما يأتي المقيّد المنفصل ويقيّد إطلاق المادة وهو الصلاة فلا يتولد من جديد إطلاق في الهيئة يقتضي وجوب الصلاة بطهور سواء أتى بصلاة بطهور أو لم يأت لأن إطلاق الهيئة. سقط بموجب الإشكال المذكور ، فأي فرق بين محل الكلام وبين سائر الموارد