الثاني : أن تكون مسقطية فعل الغير ، بلحاظ كون فعله موجبا لتعذر الملاك والغرض ، لا لتحصيله ، بمعنى أنّ الغرض لا يحصل بفعل الغير ، ولكنّه يتعذر بحيث لا يمكن بعد ذلك ، تحصيل الغرض وهذا والملاك للمولى ، فيكون فعل الغير موجبا لسقوط الوجوب عن الولي ، من باب التعذّر ، لا من باب الاستيفاء وتحصيل الغرض.
الثالث : أن تكون مسقطيّة فعل الغير ، للوجوب عن ولي الميت ، لا بلحاظ كون فعل الغير مستوفيا للملاك ، ولا بلحاظ كون فعل الغير موجبا لتعذر الملاك ، بل بلحاظ كون فعل الغير موجبا لإخراج الغرض عن كونه غرضا للمولى ، والمحبوب ، عن كونه محبوبا للمولى ، باعتبار أن الغير من أعداء المولى وهو يكره كل فعل يفعله هذا العدو ، وهو لا يرضى من عبيده التشبه بالكفّار وبأعدائه ، فبعد أن صدر الفعل من الغير أعداء المولى ، المولى حينئذ ، لا يرضى بصدوره من عبيده وهذا معنى إخراجه عن كونه محبوبا.
وهذا الاحتمال الثالث ، غير وارد في الشرعيات ، يعني لا يحتمل فيها أن تكون مسقطية فعل الغير من باب أن هذا عدو المولى ويوجب خروج الملاك عن كونه محبوبا للمولى.
وأمّا الأول ، وهو احتمال كون فعل الغير مسقطا للوجوب عن الولي من باب استيفائه الملاك ، وهذا يستلزم ثبوتا ، أن يكون الوجوب على الولي مقيّدا من أول الأمر ، بعدم إتيان الغير ، ولو على نحو الشرط المتأخر ، حيث لا يتعقّل التكليف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره ، وحينئذ لا بدّ أن يكون التكليف المتوجه إلى الولي مشروطا بعدم إتيان الغير على نحو الشرط المتأخر ، لوضوح أن الغير لو كان يأتي بالفعل ، إذن فالمولى لا يريده بعد ، إذ ليس له إلّا غرض واحد ، وقد استوفاه فعل الغير ، وعلى هذا ، إذا شك في هذه المسقطيّة ، يكون الشك شكا في أصل الوجوب ، بمعنى أن الولي يحتمل أن يكون الوجوب مشروطا من أول الأمر بعدم إتيان الغير ، على نحو الشرط المتأخر ، إذن ففي حالة إتيان الغير يشك في أصل الوجوب من أول الأمر ،