فبناء على هذا المسلك ، يكون المحذور في إطلاق المادة محذورا إثباتيا ، بلحاظ الدلالة الالتزامية العرفية في دليل «اغسل» ولا يكون هناك محذور ثبوتي أصلا في إطلاق المادة بحسب عالم الجعل.
فلو بني على مسلك الامتناع ، لكن بعد أن يؤوّل الامتناع بهذا التأويل ، حينئذ ، يكون المحذور إثباتيا لا ثبوتيا ، ومعه يكون الشك ثبوتا ، راجعا إلى الشك في تعلّق الوجوب بالجامع بنحو صرف الوجود ، أو بالحصة ، فيدخل في الأقل والأكثر الارتباطيين.
نعم من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لمحذور ثبوتي بسبب توهّم محذور التضاد بين وجوب صرف الوجود ، وبين الحرمة ، مثل المحقق الخراساني ، حينئذ يكون المحذور عنده محذورا ثبوتيا لا إثباتيا فقط ومعه يرجع الشك في المقام إلى الشك في المسقط ، وكل على مبناه كما تقدّم.
وأمّا إذا قلنا بالامتناع ، بالمشرب الذي أجملناه ، فيكون المحذور فيه إثباتيا لا ثبوتيا ، فحينئذ يكون مقتضى الأصل العملي هو البراءة لأنه يدخل في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وبذلك تمّ الكلام في المسائل الثلاثة التي تكفّلت بتحقيق ما هو مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي في المعاني الثلاثة للتوصلي والتعبدي إذا شكّ فيها.