بالصلاة ، فيأتي حينئذ بذات الصلاة ، بقصد امتثال ذلك الأمر الضمني المتعلق بها وبذلك يتم الامتثال.
وقد أشكل على جواب المشهور ، بإشكالين ، أحدهما غير وارد ، والآخر وارد عليه.
أمّا الإشكال غير الوارد على جواب المشهور هو ، أن يقال ، بأنّ هذا الجواب مبني على انحلال الأوامر النفسية المتعلقة بالمقيّدات والمركّبات إلى حصص وأوامر ضمنية ، من قبيل البياض الواقع على ورقة فإنّه يتقطّع ويتجزأ تبعا لتقطع الكتاب وتجزئته ، فكذلك هنا في عالم الوجوب ، فإن الوجوب المنبسط على المقيّد أو المركب يكون مشتملا على حصص متعددة ، فتكون حصة من الوجوب متعلقة بهذا الجزء ، وحصة منه متعلقة بذاك الجزء ، وبهذا يتم هذا البيان.
وأجيب عن هذا الإشكال بأننا ننكر هذا الانحلال ونقول ، بأن الأمر المتعلّق بالمركب أو المقيّد لا يكون مشتملا على حصص متعددة ، وذلك بنكتة أن المقيّد أو المركب لا يكون متعلقا للأمر النفسي الاستقلالي الواحد إلّا إذا لبس ثوب الوحدة وأصبح واحدا ولو في وعاء الذهن وعالم الاعتبار ، ولهذا سمّي بالمركبات الاعتبارية والوحدات الاعتبارية ، إذن فهذا المجموع المركب من الصلاة وقصد الامتثال ، أو من السورة والفاتحة والسجود ، هو في أفق الذهن وفي عالم نفس الوجود هو وجود واحد لا وجودين ، وإلّا لو كان وجودات متعددة في أفق ثبوت الحكم لاستحال أن يلبس حكما واحدا لأن الوجوب الواحد والحكم الواحد لا بدّ أن يكون معروضه في أفق عروضه واحدا أيضا.
إذن لا بدّ من فرض الوحدة في العروض ، وكون هذا المجموع المركب واحدا في أفق العروض ، وإذا كان واحدا ، إذن فلا معنى للتحصّص في المقام ، إذ ليس هنا أشياء عديدة بالنظر التشريعي للحاكم حتى نوزع أمره على حصص المتعلق ، بل هنا شيء واحد.