وأخذ فيه الجزء الآخر الذي هو قصد الأمر ، فلا إهمال بلحاظ الأمر النفسي الاستقلالي عند ما أخذت فيه السورة والركوع والسجود ، وإنما الإهمال بلحاظ مرتبة من مراتب الواقع ، يعني لو لوحظ الوجوب الضمني في إطار الوجوب النفسي الاستقلالي ، فقد يبدو مهملا ، ولكن هذا لا يعني أن المولى مهمل ، لأن المولى ليس في مقام جعل الوجوب الضمني فقط ، وإنما جعل الوجوب الضمني في ضمن الوجوب النفسي الاستقلالي ، وفي الوجوب النفسي الاستقلالي لا إهمال ، إذن فهو إهمال في المرتبة ، لا إهمال في الواقع ، وهذا لا بأس فيه.
إذن فهذا الشق الثالث وهو ، أن يكون متعلق الأمر الضمني ، هو المهمل ، فهذا أمر معقول وصحيح ، ولكن حينئذ يشكل على ذلك ويقال.
بأن المهملة في قوة الجزئية كما عرفنا ذلك في المنطق ، فإذا كان المهمل في قوة المقيّد ، إذن فيكون حال الأمر الضمني المتعلق بالمهمل ، كما لو كان متعلقا بالمقيّد ، وعليه أيضا يعود الإشكال في استحالة امتثال الأمر بذات الصلاة ، وذلك لأن قصد امتثال الأمر بذات الصلاة يتوقف على أن تكون ذات الصلاة ممّا ينطبق عليه الواجب ، بينما الواجب الضمني في المقام ـ وهو المهمل الذي هو في قوة المقيّد ـ لا ينطبق على ذات الصلاة ، وإنما ينطبق على المقيّد فقط ، فيلزم في مقام الامتثال أن يكون إمكان ضم قصد امتثال الأمر إلى ذات الصلاة متوقف على انطباق الواجب الضمني على ذات الصلاة ، في حين أن انطباق الواجب الضمني على ذات الصلاة فرع الضم ، أي فرع أن يكون مقيّدا حتى ينطبق عليه الواجب الضمني ، لأن الواجب الضمني مهمل ، والمهمل في قوة المقيّد ، إذن فهو لا ينطبق على الصلاة إلّا بعد تقيّدها ، وتقيّدها فرع انطباقه عليها ، إذن فيتعذر الإتيان بهذا الفعل خارجا ، وهذه تمام الصورة الفنية التامة للإشكال الثاني.
ولكن هذا الإشكال ، لا يتم بناء على مبانينا في بحث الإطلاق والتقييد ، حيث أننا هناك ، نبني على أن المهمل في قوة المطلق لا في قوة المهمل أو