المقيّد ، إذ ليس المهمل التصوري كالمهمل التصديقي ، أو القضية التصديقية المهملة في قوة الجزئية ، لكنّ المفهوم التصوري المهمل في قوة المطلق ، وقد سمّينا هذا بالإطلاق الذاتي ، في مقابل الإطلاق اللحاظي. وقد أوضحنا في بحث المطلق والمقيّد ، أن مقدمات الحكمة دائما لا تثبت أكثر من هذا المقدار من المهمل الجامع بين المطلق والمقيّد ، كما بيّنا أن هذا المهمل الجامع قابل للانطباق والسريان إلى تمام الأفراد ، فهو في قوة المطلق اللحاظي ، دون أن يلزم من ذلك خرق لقانون الضمنية والارتباط ، وذلك لأن قانون الضمنية والارتباط ، إنما يخرق لو أننا التزمنا بالإطلاق اللحاظي في الواجب الضمني ، لا بهذا الإطلاق الذاتي الذي هو الإهمال ، فإن المولى لو قال بأن الواجب هو الركوع ، سواء «سجدت أو لم تسجد» ، ووجوب الركوع بهذا الشكل نسميه بالإطلاق اللحاظي ، لأن المولى يلحظ عدم دخل القيد ويرفض دخل القيد ، فمثل هذا ينافي مع الضمنية والارتباط ، وأمّا الإطلاق الذاتي الذي يكفي فيه الإهمال وعدم اللحاظ رأسا فهذا لا ينافي مع الضمنية والارتباط.
وبناء على هذا ، فالمختار في المقام ، أنّ الأمر الضمني الانحلالي ، ليس متعلّقا لا بالمطلق اللحاظي ولا بالمقيّد اللحاظي ، بل هو متعلق بالمهمل الجامع بين المطلق والمقيّد المسمّى باللّابشرط المقسمي ، وهذا الجامع بين المطلق اللحاظي والمقيّد اللحاظي له إطلاق ذاتي ، وهو بلحاظ إطلاقه الذاتي ، يكون قابلا للسريان إلى تمام الأفراد.
وبناء عليه ، فيعقل في المقام الإتيان بذات الصلاة ، بقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة بلا إشكال ، وعليه فالجواب المشهوري تام ، وكلا الإشكالين عليه غير وارد ، وبذلك يتبيّن أنه لا محصّل لأصل بيان الاستحالة ، إذ ليس في المقام آية أو رواية تقول بأن قصد امتثال الأمر لا يكون إلّا إذا تعلق به الأمر ، كما يتبيّن بذلك ، أن كون قصد امتثال الأمر لا يكون إلّا إذا تعلّق به أمر ، كأصل موضوعي ، فهذا أصل لا أساس له ، فإنّ قصد امتثال الأمر ، يعقل أن يكون بأي شيء لا يتم الامتثال بدونه ، سواء كان الأمر متعلقا