الشيء!. وإن أريد الجامع المساوي انطباقا مع الواقعة والطلب ، فهذا الجامع عبارة عن نفس الواقعة ، لأن الواقعة صادقة على نفسها وعلى الطلب أيضا ، فيرجع الأمر إلى النحو الثاني ولا يكون النحو الثالث نحوا مستقلا برأسه.
وأمّا الحساب الإجمالي فهو :
استبعاد أن تكون كلمة الأمر لها معنى واحد سواء كان بالنحو الأول أو الثاني أو الثالث. وهذا الاستبعاد منشؤه أمران.
الأمر الأول : هو تعدد الجمع في كلمة الأمر ، فإن كلمة الأمر حينما يراد منها الواقعة أو الخصوصية تجمع بصيغة أمور ، وحينما يراد منها الطلب ، تجمع بصيغة أوامر ، ومن المستبعد أن يكون للفظ الأمر معنى واحد ، ومع هذا بلحاظ بعض مصاديقه يجمع على أوامر ، وبلحاظ بعض مصاديقه الأخرى يجمع على أمور ، فهذا غير معهود في اللغة ، فيشكّل ذلك استبعادا لوحدة المعنى.
الأمر الثاني : إن لفظة الأمر بلحاظ الطلب ليست جامدة بل اشتقاقية فيقال «أمر ، يأمر فهو مأمور» وبلحاظ الواقعة والشيء ، جامدة ، لا يشتق منها ، وهذا شاهد على أن مادة الأمر ، ليس لها معنى واحد ، إذ لو كان لها معنى واحد ، فهذا المعنى الواحد إن لوحظ فيه النسبة الناقصة بوجه من الوجوه ، فيكون مصدرا ويقبل الاشتقاق منه ، وإن جرّد عن النسبة نهائيا فيكون جامدا ، ولا يقبل الاشتقاق منه ، أمّا أنه بلحاظ بعض المصاديق تثبت قابليته للاشتقاق لغويا ، وبلحاظ بعض المصاديق تثبت عدم القابلية ، فهذا لغويا غير معهود فالمناسب مع هذا أن يكون لكلمة الأمر معنيان ، أحدهما لوحظت في اللغة فيه ، النسبة الناقصة بوجه من الوجوه ، ولهذا أصبح حاله حال المصادر في أنه يشتق منه ، والآخر لم يلحظ فيه النسبة الناقصة فصار حاله حال الجوامد.
فهذان شاهدان على تعدّد المعنى لكلمة الأمر.
هذا هو الكلام في الجهة الأولى من جهات مادة الأمر.