العنواني لقصد امتثال الأمر ، والعنوان غير المعنون ، فليكن المعنون متأخرا وليكن العنوان متقدما.
والآن في هذا الوجه الثاني ، نحاول أن ندفع هذا الإشكال عن الوجه الأول ، ونريد أن نصحّح الوجه الأول.
وذلك بتقريب أن الأمر في أفق نفس الحاكم وإن كان حاكما على الوجود العنواني لا على الوجود الخارجي الحقيقي كما ذكرنا آنفا ، فيكون متأخرا عن الوجود العنواني ، بحيث أن الحاكم بنظره التشريعي يرى أن الوجود العنواني له ثبوت وتقرّر في مرتبة سابقة ، ثمّ يطرأ عليه الأمر على حدّ طروّ العارض على المعروض.
هذا هو سنخ نظر المولى التشريعي في مقام جعل أمره وجعل حكمه ، فهو يرى شيئين مترتبين ، أحدهما بالنسبة إلى الآخر بمثابة العرض مع المعروض ، العرض هو الأمر ، والمعروض هو الوجود العنواني لمتعلق الأمر.
إذن فهذان الأمران هما مترتبان في الواقع أيضا ترتب العارض على معروضه ، وليسا مرتبين بالنظر التشريعي التصوري اللحاظي.
وهذا كنّا نعترف به سابقا ، لكن هو بحاجة إلى نكتة مختصرة حتى يتم بها البرهان ،
وحاصل هذه النكتة هو ، أن يقال ، أن هذا الوجود العنواني الذي هو بحسب لحاظ المولى يرى أنه قبل الأمر وفي مرتبة سابقة عليه كما هو في الواقع كذلك ، هذا الوجود العنواني هل هو ملحوظ للمولى بما هو عنوان وبما هو صورة ذهنية ، أو أنه ملحوظ للمولى بما هو فان في معنونه بحيث أن المولى يراه كأنّه هو المعنون؟
ومن الواضح ، أن هذا الوجود العنواني بالنظر التصوري للمولى في مقام جعل حكمه ، هو لا يتصوره بما هو عنوان في مقابل المعنون وبما هو صورة في مقابل الحقيقة ، إذ لو تصوره هكذا لما أمر به ، ذلك لأن المولى يريد