متعلق الأمر والتحرك عنهما ثبوتا ، فهل يلزم منه محذور بلحاظ عالم الأمر تارة ، أو بلحاظ عالم الإرادة أخرى؟.
أمّا بلحاظ عالم الأمر ، فالأمر الشرعي المتعلق بحسب هذا الفرض بالصلاة المأتي بها بقصد الإرادة والمحبوبية ، فالصحيح أنه لا يلزم شيء من الوجوه الأربعة التي كانت براهين للاستحالة إثباتا.
أمّا الوجه الأول ، وهو لزوم الدور ، بسبب كون أخذ قصد امتثال الأمر ، فرع وصول الأمر ، فيكون أخذ وصول الأمر شرطا في الأمر المجعول ، فيلزم من ذلك ، توقف الأمر على وصوله ، توقف فعلية الأمر على فعلية وصوله.
هذا المحذور لا يأتي في المقام ، لأن الأمر هنا ، تعلق بالصلاة مع قصد الإرادة لا مع قصد الأمر ، والإتيان بالصلاة بقصد الإرادة يتوقف على وصول الإرادة لا على وصول الأمر ، إذن فغاية ما يلزم من ذلك ، أخذ وصول الإرادة في موضوع الأمر ، لا أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر ، وما هو مستحيل ، إنما هو أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر ، دون أخذ وصول الإرادة في موضوع الأمر ، فإنه لا استحالة فيه ، إذن فالوجه الأول لا يرد على محل الكلام.
وأمّا الوجه الثاني ، وهو كون المولى في عالم اللحاظ ، يرى أن معروض أمره سابق تحصّلا وتعقّلا على نفس أمره ، فكيف يرى بعد ذلك أن معروض أمره متقوم بالأمر ، هذا أيضا لا يجري في المقام ، وذلك لأن معروض أمره في المقام لم يؤخذ فيه قصد امتثال الأمر ليكون متقوما بالأمر ، بل أخذ فيه قصد الإرادة ، إذن فلا يلزم محذور كون معروض الأمر متقوما بالأمر.
وأما الوجه الثالث ، فإنه لا يجري في المقام ، لأن الأمر هنا المتعلق بالمجموع المركّب ينحل إلى أمرين ضمنيين ، أحدهما ، الأمر بذات الصلاة ، والآخر الأمر بداعي الإرادة ، وهذا الأمر الثاني صالح للمحركية في المقام ، ولا يغني عن محركيته محركية الأمر الأول ، ذلك لأن محركية الأمر الأول ، معناها ، محركية الأمر لا محركية الإرادة ، بينما الأمر الثاني ، يريد من العبد أن