يستوجب عدم إمكان ثبوت الحكم لذات المقيّد ولو بالشمول والإطلاق.
وإذا كانت استحالة ثبوت الحكم للمقيّد بلحاظ محذور قائم بنتيجة التقييد وهي قصر الحكم وحبسه ، أو بلحاظ محذور قائم بنفس التقييد ، فحينئذ لا يكون استحالة ثبوت الحكم للمقيّد مساوقا لاستحالة ثبوت الحكم له ولو بالشمول والإطلاق.
هذه خلاصة الكبرى والميزان الكلي التي على أساسها نعرف أنه متى يلزم من استحالة التقيد استحالة الإطلاق ، ومقدار ما ينتفع به القائلون بامتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر عند ما يريدون إثبات مدّعاهم من عدم إمكان التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات التوصلية وشمول الأمر للحصة غير القربية ، لأن الإطلاق غير معقول ، وما دام الإطلاق غير معقول ، فلا يستكشف من إطلاق الخطاب إثباتا الإطلاق ثبوتا.
هذا المدّعى ، وهو امتناع التقييد وثبوت الحكم للصلاة المقيّدة بقصد الأمر ، يوجب امتناع الإطلاق ، أيضا. يمكن لأصحابه أن يدّعوا أنّ مدّعاهم من القسم الأول أو الثاني من أقسام ملاكات استحالة التقييد ، وهذان الملاكان يوجبان استحالة الإطلاق.
ولكنّ الصحيح كما سوف نرى ، أن هذا الميزان سوف لا ينفع القائلين بامتناع أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر بحجة أن امتناع التقييد الذي يوجب امتناع الإطلاق موافق لميزان استحالة التقييد في القسم الأول والثاني من ملاكات الاستحالة الأربعة. بل سوف نرى أنهم حتى لو ادّعوا هذه الدعوى ، فإنها سوف تنتج عكس مقصودهم. وتوضيح ذلك.
هو أن دعوى ، أنّ المقام من القسم الأول أو الثاني معناه ، أنه إذا استحال ثبوت الأمر والحكم على الصلاة المقيدة بقصد الأمر استحال شموله لها ولو بالإطلاق والشمول ، وهذا الإطلاق والشمول للصلاة المقيّدة بقصد