الأمر هو بحسب الحقيقة من نتائج وبركات رفع قيد عدم قصد القربة ، فإنه برفض قيد عدم قصد القربة ، حينئذ يشمل الأمر الحصة المأتي بها بقصد القربة.
وأصحاب هذه الدعوى ، لا يريدون أن يقولوا ، أنّ تعلق الأمر بالصلاة مع قصد القربة ولو بالشمول والإطلاق غير معقول ، بل يريدون أن يقولوا ، إنّ تعلّق الأمر بالصلاة اللّاقربية بالشمول والإطلاق غير معقول ، وذاك الشمول والإطلاق من تبعات رفض أخذ قصد القربة ، إذن فالشمول الذي تستدعي هذه الكبرى الكلية استحالته ، هو غير الشمول الذي يريدون إثبات استحالته لأجل منع التمسك بالإطلاق.
وبتعبير آخر أنه عندنا في المقام شمولان.
أ ـ الشمول الأول ، هو شمول الأمر للحصة القربية.
ب ـ الشمول الثاني ، هو شمول الأمر للحصة اللّاقربية ، التي لم يؤتى بها بقصد القربة.
وما هو محل الكلام في بحث التعبدي والتوصلي إنما هو ، الشمول الثاني ، بمعنى هل أن الأمر يشمل الحصة الأقربية فيكون توصليا أو أنه لا يشملها ، إذن المراد بإطلاق الخطاب ، هو إثبات شمول الأمر ثبوتا للحصة اللّاقربيّة ، وهؤلاء الذين يمنعون عن التمسك بالإطلاق ، يقولون إن شمول الأمر للحصة اللّاقربية غير معقول.
ومن الواضح أن شمول الأمر للحصة اللّاقربية هو من نتائج عدم تقييده بقصد القربة ، إذ مع عدم تقييده بقصد القربة فإنه لا محالة يشمل الفاقد لقصد القربة ، هذا هو محل الكلام.
وأمّا الكبرى ـ كبرى أنه إذا استحال ثبوت الحكم للصلاة المقيّدة بقصد القربة يستحيل شمول الحكم لها ، فهذه الكبرى ، لو تمّ تطبيقها في محل الكلام فإنها تقتضي استحالة الشمول الآخر ، وهو شمول الأمر للحصة القربية ، لا شمول الأمر للحصة اللّاقربيّة الذي هو محل الكلام ، بل تقتضي استحالة