شمول الأمر للحصة القربية ، ببيان ، أنّ تعلّق الأمر بالمقيّد بقصد القربة محال ، إذن فتعلقه بهذا المقيّد ولو بنحو الشمول والإطلاق محال أيضا ، وهذا الشمول من نتائج عدم تقييد متعلق الأمر بعدم قصد القربة ، وليس من نتائج عدم تقييده بقصد القربة.
إذن فالكبرى لو طبّقت ، لأنتجت استحالة شمول غير الشمول الذي يكون من مصلحة هذا المدّعي في المقام ، إثبات استحالته.
فالشمول الذي تصلح الكبرى لإثبات استحالته ـ لو طبّقت في محل الكلام ـ إنما هو شمول الأمر للحصة المقيّدة بقصد القربة مع أن هذا لا يريده أصحاب هذه الدعوى في المقام ، وإنما الذي يريدونه هو إثبات استحالة شمول الأمر للحصة الأخرى المقيّدة بعدم قصد القربة ، إذن فهذه الكبرى لا يمكن لمنكر الإطلاق التمسك بها في المقام.
ومن هنا قام المحقق النائيني (١) بمحاولة ولفتة لتغير أو ترميم هذه الكبرى ، بحيث جعلها على نحو يمكن فيه لمنكر الإطلاق أن يستفيد منها ، وقد كانت الصيغة السابقة له تقول ، أنّ استحالة ثبوت الحكم للمقيّد بما هو مقيّد يستلزم استحالة ثبوت الحكم له ولو بالشمول والإطلاق ، بينما في الصيغة المرمّمة الجديدة فإنه يقول ، أنه متى ما كان أخذ قيد في المتعلق مستحيلا فرفض نفس هذا القيد الذي هو معنى الإطلاق المقابل له مستحيل أيضا ، إذن الترميم هو أنه كلّما كان أخذ خصوصية في المتعلق مستحيل ، فعدم أخذها ورفض أخذها أيضا مستحيل ، وحينئذ هذه الكبرى ، تصبح نافعة في محل الكلام ، لأن من ينكر الإطلاق يقول ، بأن أخذ قصد القربة في المتعلق مستحيل ، وبمقتضى هذه الصيغة الميرزائية الجديدة ، هو أنه إذا استحال أخذه استحال رفضه أيضا ، وإذا استحال رفضه ، إذن استحال شمول الأمر للحصة غير القربية ، لأن شمول الأمر للحصة غير القربية من بركات رفض أخذ قصد
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٨٢.