القربة فإذا استحال أخذ هذا القصد قيدا استحال رفضه عن القيدية ، إذن لم يتحقق هناك شمول للحصة الفاقدة لقصد القربة ، إذن فيكون الإطلاق ثبوتا للحصة غير القربية مستحيلا وعليه فلا يمكن إثبات هذا الأمر المستحيل بمقدمات الحكمة في مقام الإثبات.
وبهذا التغيير في الكبرى ، من صيغتها الأولى الطبيعية ، إلى هذه الصيغة الميرزائية ، أصبحت هذه الكبرى دليلا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يستندوا إليه لإثبات امتناع الإطلاق الثبوتي ، والشمول الذي هو محل الكلام.
وبعد أن غيّر الميرزا وجهة البحث بهذا النحو حينئذ يطرح هذا السؤال ، وهو أنه ما هو الدليل على أنه إذا استحال أخذ شيء قيدا استحال رفضه عن القيدية أيضا الذي هو معنى الإطلاق؟. وبعبارة أخرى ، هي أننا برهنّا بالبراهين السابقة على أن أخذ قصد القربة قيدا هو أمر مستحيل ، فلما ذا يلزم أن يكون رفضه عن القيدية أيضا مستحيل يمتنع شمول الأمر للحصة الفاقدة لقصد القربة؟. وهذا التساؤل يمكن أن يبيّن بعدة بيانات.
أ ـ البيان الأول ، والذي تكاد تكون عبارة المحقق النائيني نصا فيه هو ، أنه باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، إذ أن الإطلاق هو عدم التقييد في المورد القابل للتقييد فإذا استحال التقييد إذن فلا تقييد ولا إطلاق ، أمّا أنه لا تقييد ، فلاستحالته ابتداء ، وأمّا أنه لا إطلاق فلأن الإطلاق هو عدم التقييد في الموضع القابل ولا قابلية هنا للتقييد إذن فلا إطلاق.
ب ـ البيان الثاني ، هو أيضا ممّا يستلمح من كلمات الميرزا إن لم يكن كلام الميرزا نصا فيه.
وخلاصته هو أن يقال ، بأن التقييد بقصد الأمر والإطلاق من ناحية قصد الأمر كلاهما غير معقول ، وذلك بنكتة عدم المقسميّة ، إذ أن انقسام الطبيعة وهي الصلاة مثلا إلى ما يكون مأتيا به بقصد القربة وما يكون مأتيا به لا بقصد