للزوم التحرك بحكم العقل ، وفي هذه المرحلة يتصف الطلب بعنوان الوجوب ، فالوجوب صفة تتحقق للطلب بلحاظ وقوعه موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك ، وهذا الوجوب مرجعه إلى أمر عقلي متأخر عن الطلب وفي طول الأمر ، وليس أمرا شرعيا سابقا على الأمر. إذن فكلّما صدر من المولى شيء يسمّى طلب سواء كان هذا الطلب بمادة الأمر أو بصيغة الأمر أو بلسان آخر ، ولم يقترن ببيان للترخيص لا متصل ولا منفصل ، فمثل هذا الطلب طلب وجوبي يعني يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك على طبقه من باب قانون المولوية والعبودية ، إذن فالوجوب لا يحتاج إثباته إلى دلالة لفظية ، فإن اللفظ لا يدل على الوجوب ، وإنما الوجوب شأن من شئون حكم العقل مترتب على صدور الطلب من قبل المولى.
وما أفاده الميرزا (قده) لا يمكن المساعدة عليه حلا ونقضا.
أما الحل : فإننا نمنع أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة ، هو صدور الطلب من المولى مع عدم بيان الترخيص ، لوضوح أنه لو صدر طلب من قبل المولى ولم يصدر ترخيص بالترك ، ولكن علم واقعا بعلم غير مستند إلى بيان المولى ، بأن هذا الطلب الصادر منه نشأ من ملاك غير شديد ، وأن المولى تطيب نفسه بتفويت هذا الملاك وحينئذ ، العقل لا يحكم في مثل ذلك بلزوم الامتثال ، ولا يرى المخالفة منافية مع العبودية ، فلا يكون العبد حينئذ عاصيا أو مستحقا للعقاب في هذا الغرض ، فليس ميزان حكم العقلاء بلزوم الامتثال ، هو مطلق صدور الطلب من المولى مع عدم بيان الترخيص بالمخالفة ، بل الميزان هو صدور الطلب من المولى بملاك أكيد شديد بحيث لا تطيب نفسه بالمخالفة
وهذا المطلب يحتاج إلى كاشف ، فإذ صدر طلب من المولى ، ولم يعرف أنه صدر بملاك شديد أم لا ، إذن كيف يبنى على الوجوب في المقام وكيف يحكم العقل بلزوم الإطاعة!. فلا بد أن يدّعى أنّ لفظة الأمر تدل على أن الطلب صدر بملاك شديد ، وهذا رجوع إلى الدلالة اللفظية ، فلا يمكن في