المقام دعوى أن لا يحتاج إثباته إلى الدلالة اللفظية وأن الوجوب يثبت بحكم العقل بلزوم الإطاعة ، لأن هذه الدعوى إنما تتم إذا قلنا بمسلك الميرزا ، لكن بعد الالتفات إلى أن حكم العقل بلزوم الإطاعة لا يكفي في موضوعه مجرد صدور طلب وعدم بيان الترخيص ، بل موضوعه صدور الطلب وأن يكون واقع نفس المولى غير راضية بالمخالفة ، وحينئذ ، كيف يعرف أن واقع نفسه راضيه بالمخالفة أو غير راضية بالمخالفة ، هذا لا يمكن للعقل أن يثبته أو ينفيه ، وإنما المرجع فيه هو بيان المولى ، فلو قيل بأن لفظ الأمر يدل على ذلك ، إذن فقد ثبت دلالة الأمر اللفظية على الوجوب ، وأن لفظ الأمر يدل على الوجوب بالوضع أو بالإطلاق ، وهذا خلاف ما يقوله الميرزا ، وإن قيل بأن لفظ الأمر لغة وعرفا وإطلاقا لا يدل إلّا على أصل الطلب ، إذن فلا يتسجل الوجوب في المقام بحكم العقل ، لأن الوجوب بحكم العقل فرع أن تكون نفس المولى غير راضية بالمخالفة ، وهذا المطلب لم يثبت في المقام من المولى ، فكيف يقال بالوجوب!.
هذا البيان بحسب الحقيقة هو حل المطلب ، وتمام النكتة في حل المطلب هو تشخيص أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، ليس هو الطلب مع عدم بيان الترخيص ، بل هو الطلب وأن يكون واقع نفس المولى آبية عن المخالفة ، يعني أن يكون الطلب مقرونا بالملاك الشديد القوي في نفس المولى ، وهذا الموضوع بحكم العقل ينحصر إثباته بلفظ المولى ، فإذا لم نقل بأن لفظ الأمر يدل على الطلب الأكيد الشديد الذي هو الوجوب ، إذن فكيف يتم حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال!.
وأما النقض فهو أن مسلك الميرزا ، في تصوير دلالة الأمر على الوجوب ، له لوازم في الاستنباط في الفقه لا يلتزم بها أصحاب هذا المسلك ، ومن جملة هذه اللوازم :
أولا : أنه يلزم بناء على مسلك الميرزا ، رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب فيما إذا دلّ عموم عام على الترخيص ، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك ،