سكوت مطلق ، ومطلق السكوت ، أي السكوت في حال صدور شخص خطاب «اغسل ثوبك مرتين». فإنه وإن كان السكوت المطلق يكشف عن عدم اعتبار قصد القربة ، ولكن لا سبيل إلى إحرازه.
ومطلق السكوت ، أي سكوته عند صدور شخص هذا الخطاب ، وإن كان يوجد سبيل إلى إحرازه ، وهو شهادة الراوي مثلا ، ولكن هذا لا ينفعنا في لزوم نقض غرضه ، إذ لعلّه قد بيّنه في لحظة أخرى.
إذن فالإطلاق المقامي بهذا التقريب لا ينفع شيئا.
ب ـ الاعتراض الثاني ، على هذا التقريب ، هو أن هذا التقريب يبرهن عقلا على أنّ قصد القربة ليس شرطا واقعيا دخيلا في غرض المولى واقعا حتى لو أحرزنا السكوت المطلق ، لأنه لو كان دخيلا واقعا وعلى الإطلاق في غرض المولى ورغم سكوت المولى سكوتا مطلقا يلزم منه نقض الغرض ، مع هذا كله ، فإنّ هذا التقريب لا يبرهن على نفي احتمال أن يكون قصد القربة شرطا ذكريا ، يعني شرطا عند ذكره والالتفات إليه ولو على سبيل الصدفة.
وتوضيح ذلك ، هو أن الشروط على قسمين.
شروط تكون شرطيّتها أو جزئيتها واقعية على الإطلاق ، بحيث تكون محفوظة حتى مع الغفلة والذهول ، بلحاظ هذا ، يحكم ببطلان العمل لو صدر ناقصا من الغافل والذاهل.
وهناك قسم آخر من الشروط ، تكون شرطيته ، شرطية ذكرية ، بمعنى أن الملتفت إلى كونه شرطا يجب عليه الإتيان به ، أمّا من تركه عن غفلة وذهول ، فلا ضير عليه وعمله صحيح.
إذن فهذا الإطلاق المقامي بهذا البيان البرهاني الآنف ، إنما ينفي الشرطية الواقعية المطلقة ، دون أن ينفي الشروط المقيّدة بالذكر والالتفات ، ولكن حتى لو قبلنا ما قيل حول القسم الأول ، من أن الإطلاق لا ينفيه ، لأنه