أ ـ الاعتراض الأول ، هو أن يقال ، بإن هذا الإطلاق المقامي بهذا البيان لا يفيدنا شيئا في أكثر الموارد وليس هو المقصود.
وتوضيح ذلك ، هو أن يقال ، بأن هذا الإطلاق المقامي بهذا البيان غاية ما يثبته هو ، أن عدم بيان المولى لدخل قصد القربة بجمله خبرية ، يكشف عن عدم كون قصد القربة دخيلا في غرض المولى ، وذلك ببرهان لزوم نقض الغرض لو كان دخيلا ولم يبينه ، وهذا البيان إنما ينفع فيما إذا كنّا قد أحصينا تمام ما صدر عن المولى من كلمات وبيانات وجزمنا بأنه لم يصدر منه شيء طيلة حياته بخصوص دخل قصد القربة في غرضه ، بحيث ثبت عندنا سكوته المطلق عن هذه الناحية ، حينئذ نقول ، بأنه لو كان قصد القربة دخيلا في غرضه ومع هذا سكت سكوتا مطلقا ولم يبيّن ، يكون هذا نقضا للغرض ، وببرهان نقض الغرض نستكشف من السكوت المطلق عدم دخله في الغرض.
ولكن لا يمكن إن نستكشف من هذا الإطلاق المتوقف على إحراز السكوت المطلق وعدم البيان عدم دخله في غرضه ، إذ لعلّ المولى بيّن ولكن لم يصل إلينا.
إذن لا سبيل إلى إحراز السكوت المطلق في أكثر الموارد.
نعم إن الشيء الذي نحرزه ، هو سكوت المولى في خصوص هذا المورد عن قصد القربة حيث قال «اغسل ثوبك مرتين» دون أن يتطرق إلى قصد القربة أو يبيّن أنها دخيلة في الغرض.
ومن الواضح أن سكوت المولى عند شخص هذا المورد وشخص هذا الخطاب ليس هو السكوت المطلق الذي يكشف لنا عن عدم دخل قصد القربة في غرضه ، لأنه لا يلزم من سكوته في شخص هذا المورد وهذه اللحظة ، لا يلزم من ذلك نقضه للغرض ، إذ لعلّه قد بيّن قبل هذا المورد وهذه اللحظة.
وبعبارة أخرى ، أنه عندنا في المقام سكوتان.