المولى ، وهو يعرف أنه ممّا يغفل عنه الناس غالبا ، ولا يأتون به إذا لم يبيّنه لهم ، ورغم هذا لم يبينه ، فيكون بذلك ناقضا لغرضه إذن فيلزم من عدم البيان رغم كونه دخيلا في غرضه نقض غرضه.
وعليه فيتم البرهان الأول ، وحينئذ يستكشف من عدم بيانه بالجملة الخبرية لما هو دخيل في غرضه الذي يغفل عنه غالبا ، يستكشف أنه ناقص للغرض ، ونقض الغرض مستحيل ، كما يكون عدم البيان هذا دليلا على عدم الدخل ، وهذا إطلاق مقامي.
وكذلك لو أنكرنا الأمر الأول ، وقلنا أن قصد القربة من القيود التي يلتفت إليها الناس عادة وعرفا ورغم هذا بنينا على أن كل من شك في أخذ قصد القربة ودخله في الغرض ، لو لم يقم عليه بيان ، تجري البراءة في حقه ، لو قلنا هذا ، أيضا يلزم منه نقض الغرض ، بسبب عدم بيان المولى بالجملة الخبرية لما لو كان له دخل في غرضه للزم من عدم بيانه له نقضا للغرض ، وبذلك نستكشف أيضا عدم الدخل في الغرض وهذا إطلاق مقامي أيضا.
وأمّا إذا لم نقبل كلا الأمرين ، وقلنا أن قصد القربة من القيود التي يلتفت إليها الناس عادة ، خلافا للأمر الأول ، وقلنا بأن الأصل الجاري عند الشك في دخل قصد القربة في الغرض ، هو أصالة الاشتغال ، لا أصالة البراءة ، فحينئذ لا يكون المولى ناقضا لغرضه لو لم يبين اعتبار أخذ قصد القربة ، حتى لو كان دخيلا في غرضه ، إذ لعلّه اعتمد في مقام تحصيل غرضه على أصالة الاشتغال التي يجريها المكلّف عند شكه في دخل قصد القربة في غرض المولى.
وبذلك ، لا يكون المولى ناقضا لغرضه.
وعليه فلا يمكن أن نستكشف من عدم البيان عدم الدخل في الغرض.
وعلى هذا فمن ثبت عنده أحد الأمرين يتم عنده الإطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد القربة.
وهذا التقريب يرد عليه اعتراضان.