فيقال ، بأنّ هذا التطابق ، بجب أن يكون فيما إذا أمكن للمولى أن يأمر بتمام متعلق الغرض ، وأمّا إذا فرض أن جزءا من متعلق الغرض غير اختياري ، فحينئذ ، لا يمكن أن يجعل أمره متعلقا بتمام متعلق الغرض ، بل يعلّق أمره ببعض متعلّق الغرض ، فيكون الإتيان بتمام متعلق الأمر غير واف وفاء حتميا ، بل يبقى الغرض غير مستوفى.
ففرضية أنّ الغرض يبقى بلا استيفاء ، حتى مع الإتيان بتمام متعلق الأمر ، فرضيّة معقولة ، سواء كان الغرض غرضا مقدّميا بناء على المقدمة الموصلة ، أو غرضا نفسيا متعلقا بالمجموع المركب من متعلق الأمر ومن خصوصية أخرى غير اختيارية.
فيبقى الغرض حينئذ غير مستوفى.