حد واحد ، فنمنع وجود حسن ذاتي في الإسراع ، يستقل به العقل.
ثانيا : لو سلم حكّم العقل بحسن الإسراع بما هو إسراع ، فلا إشكال في أنّ هذا الحسن ليس بمرتبة لزومية ليحكم العقل بقبح تركه ، إذن فهناك مجال ليعمل المولى مولويته ويحكم بالإلزام في المقام ، لأنّ العقل لا يحكم بالحسن بدرجة الإلزام كما هو الحال في أوامر الإطاعة ، فإنّ العقل فيها يحكم بالحسن بدرجة الإلزام ، فلا مجال ليعمل المولى مولويته ، ولكن في تلك الأوامر ، لا مانع من إعمال الإلزام من قبل المولى ، كما هو ظاهر الخطاب بحسب الغرض.
ثالثا : إن الحكم العقلي بحسن الإسراع لا بنحو الإلزام ، لا يمنع من إعمال المولوية بالإسراع ولو استحبابا ، لأنّ غاية ما يتوهم كونه مانعا من ذلك ، كونه تحصيلا للحاصل ، لأن المولى يأمر بالفعل ليجعله أرجح من الترك وليحدث الداعي في نفس المكلف ، فحينئذ ، قد يتوهم أن الإسراع إلى الطاعة لمّا كان له رجحان ذاتي بحكم العقل ، إذن فلا داعي للحكم باستحبابه توصلا إلى هذا الرجحان.
نعم لو أراد المولى الإلزام ، فلا بأس ، لأنّ الإلزام يوجد مرتبة أعلى من الرجحان ، غير المرتبة الثابتة ذاتا له ، وأما الأمر الاستحبابي فهو لا يوجد مرتبة من الإلزام إلّا نفس المرتبة الثابتة ذاتا له لو لا الأمر بالاستحباب ، فيكون الأمر المولوي الاستحبابي لغوا وتحصيلا للحاصل.
وهذا التوهم مدفوع ، لأنّ الأمر الاستحبابي بالإسراع يكشف عن محبوبية نفسية من قبل المولى للإسراع ، وبهذا يتأكد رجحانه الذاتي ، إذ يصبح فيه اهتمام بالمولى بلحاظين ، فأولا بما هو إسراع في إطاعة أمره الأول ، وثانيا بما هو تنفيذ لمحبوبه الثاني ، فيتأكد بذلك رجحانه الذاتي ، ولا يكون الأمر الاستحبابي لغوا.
إذن فأولا ننكر الحكم العقلي بالرجحان ، وثانيا نقول بأنه لا يمنع هذا