والمرحلة الثانية ، في مقام الإثبات :
بمعنى أن أدلة الأحكام الاضطرارية ، في أي صورة ظاهرة من تلك الصور.
أمّا الكلام في المرحلة الأولى ، مقام الثبوت ، فالصور الواقعة ثبوتا أربعة.
أولا : أن تكون الوظيفة الاضطرارية ، كالصلاة من جلوس ، وافية بتمام ملاك الصلاة القيامية بلا نقص.
ثانيا : أن تكون الوظيفة الاضطرارية ، وافية بجل ملاك الواقع ، بحيث لا يبقى من ملاك الواقع إلّا بقية استحبابية يرضى المولى بتفويتها.
ثالثا : أن تكون الوظيفة الاضطرارية ، وافية بجزء من ملاك الواقع ، ويبقى جزء آخر مهم لزومي يتعذّر استيفاؤه ، ولو صلّى بعد ذلك من قيام.
رابعا : أن تكون الوظيفة الاضطرارية ، وافية بجزء من ملاك الواقع ، ويبقى جزء آخر مهم ولزومي وقابل للاستيفاء ، بحيث يمكن تحصيله بعد ذلك.
وهذه الصور تدرس بلحاظ أربعة أحكام.
الحكم الأول :
هو الإجزاء وعدمه ، ومن الواضح أنّ الحكم في الصور الثلاثة الأولى ، هو الإجزاء.
أمّا الصورة الأولى ، فلأنّ العقل قد استوفى تمام الملاك ، فيدخل تحت الصيغة الأولى في البحث الكبروي.
وأمّا الصورة الثانية ، فكذلك هو الإجزاء ، إذ لم يبق من الملاك إلّا بقية استحبابية.