وأمّا الصورة الثالثة فكذلك ، لأن الملاك ، وإن لم يستوف ، ولكن لا يمكن تدارك الباقي ، فالإجزاء قهري.
نعم في الرابعة ، يحكم بعدم الإجزاء.
الحكم الثاني :
هو جواز البدار وضعا ، بمعنى أنه في الصور الثلاثة الأولى المحكوم فيها بالإجزاء ، لو بادر إلى الصلاة هل تقع صحيحة؟.
والصحيح ، أنّه إن كان وفاء الصلاة الجلوسية بالملاك بحسب الصور الثلاثة مشروطا بعدم البدار ، وأن تقع الصلاة في آخر الوقت ، فالبدار غير جائز ، وضعا في هذه الصور ، وإن كان وفاؤها بهذه المقادير في الصور غير مشروط بعدم البدار ، بل كان مطلقا ، فيجوز البدار وضعا فلو بادر لأجزأه ذلك ، من دون فرق بين الصور الثلاث ، لأنّ ملاك الإجزاء فيها ثابتا.
الحكم الثالث :
جواز البدار تكليفا ، بمعنى أن العقل أو الشرع ، هل يرخص بالمسارعة في المقام ، بالإتيان بالصلاة الجلوسية ، في أول الوقت أو لا يرخص؟.
ومن الواضح ، أنه في الصورة الأولى ، والثانية ، يجوز البدار تكليفا ، لأن الصلاة الجلوسية في أول الوقت ، إن كانت وافية بتمام غرض الواقع أو بجلّه ، فيجوز البدار ، وإن كانت غير وافية ، وكان وجودها كعدمها ، فالبدار يكون لغوا ولكنه ليس بحرام.
وأما في الصورة الثالثة ، فإن كان تعذّر بعض الملاك حاصلا حتى في آخر الوقت ، إذن ، وإن كانت الصلاة الجلوسية لا تجزي ، لكن البدار إليها في أول الوقت جائز ، وإن كان تعذّر بعض الملاك حاصلا في أول الوقت ، مع احتمال التمكن منه بعد ذلك ، فهذا ممّا يؤدي إلى تفويت غرض المولى ، فلا يجوز البدار.