التكليف ، إذ كما أن الأمر بغير المقدور غير معقول فكذلك النهي عنه ، إذن فالمكلف غير قادر على العمل الصحيح ، فكيف ينهى عنه؟.
ويمكن أن يجاب على هذا البيان بأكثر من وجه بأن يقال : لو سلّم هذا المحذور ، فهو يسلم في النهي لا في المبغوضية ، لأنها على أي حال لا يشترط فيها أن تكون متعلقة بالمقدور ، إذن فالمبغوضية على أي حال فعلية ، فيلزم منها البطلان.
وعليه فالبيانان للرد على الإشكال غير صحيحين ، والصحيح هو منع الأصول الموضوعية للإشكال بإن يقال ، بأن المانعيّة والمبغوضية الغيرية واقتضاء النهي الغيري للبطلان غير مسلّم فيها ، إذ لا أقل من إنكار اقتضاء النهي الغيري للبطلان.
الحكم الرابع : جواز تعجيز الإنسان نفسه ، كمن يعجّز نفسه عن القيام بعد دخول الوقت حتى يصلي من جلوس.
أمّا في الصورة الثالثة ، فينبغي القول بأن الاضطرار بالاختيار ، هل يحصل نفس نكتة الاضطرار لا بالاختيار ، وهي أن يكون العمل وافيا ببعض الملاك ، ومفوّتا للبعض الآخر؟.
ومن الواضح أنه على كلا التقديرين ، سواء كان الاضطرار بالاختيار أو لا ، إذا كانت نفس النكتة موجودة ، إذن فهذا يفوّت على المولى جزء الغرض ، وإذا لم تكن موجودة ، فهو يفوّت على المولى كل الغرض ، إذن فلا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار على كلا الحالين.
وأما في الصورة الأولى والثانية ، فإن كانت نفس النكتة موجودة أيضا في حال الاضطرار بالاختيار ، فيجوز إيقاع نفسه في التعجيز إذ لا يفوت شيء ، لأنه يستوفي كل الغرض أو جلّه ، وإن فرض أن النكتة غير موجودة وأن الوفاء