ما لم يتصدّى المولى للإلزام بتحصيله لا يدخل في العهدة ، والمفروض في المقام أن المولى بنفسه أهمل غرضه فأمر بمطلق القيامية ، فلا يدخل في العهدة كما يعترف بذلك العراقي نفسه ، وهذا أحد الأصول الموضوعية لجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.
إذن فلا قبح عقلي بهذه الصلاة الجلوسية حتى يحتاج المولى في مقام رفع موضوع هذا القبح إلى إلزام تعييني بالجلوسية ، إذ يكون ذلك جزافا.
الإيراد الثاني : لو سلّم أن الإتيان بالجلوسية قبيح عقلا باعتباره تفويتا للغرض لو لا تدخل الشارع.
ولكن موضوع حكم العقل بقبح التفويت كما يرتفع بالإلزام من قبل الشارع يرتفع بالترخيص من قبله وإذا أمكن للشارع أن يأمر بالجامع بين الصلاتين ويرخّص بالجلوسية ليرفع قبح التفويت فإمّا أن يأمر بجامع يستبطن الترخيص في تمام أفراده ، أو يأمر بالجامع ويرخص مستقلا بالصلاة الجلوسية.
وهذا كاف لرفع موضوع حكم العقل بالقبح ، ويتعين على الشارع أن يسلك مسلك الترخيص لا الإلزام لوجود محذورين في الإلزام التعييني بالجلوسية.
أ ـ المحذور الأول : هو أنه لو عصى ولم يأت بالجلوسية ثم ارتفع العذر في الوقت فهو مأمور بالقيامية ، فلو عصى أيضا في القيامية فيلزم أن يعاقب بعقابين لارتكابه معصيتين ، بينما المكلف السليم في تمام الوقت لو عصى ولم يأت بالصلاة يكون قد ارتكب معصية واحدة فيعاقب بعقاب واحد ، وعلى هذا ، فالمضطر أحيانا يكون أسوأ حالا من غيره وهو خلف.
ب ـ والمحذور الثاني : هو أن المضطر لو لم يصلّ جلوسيا في أول الوقت بانتظار أن يصلي قياما في آخره وقد فعل ، فهذا يلزم أن يكون عاصيا على فرضية الإلزام التعييني بالجلوسية ، مع أنه صلى قائما واستوفى تمام