فظهور الأمر التعييني في دليل الاضطرار ، ينفي هذه الفرضية.
ج ـ الفرضية الثالثة : أن يكون هناك ملاكان ، أحدهما قائم بالجامع والثاني قائم بالقياميّة ، ولكن استيفاء الأول بالجلوسية يوجب تعذّر استيفاء الثاني بالقيامية ، وهذه الفرضية تستبطن الإجزاء لا بلحاظ الاستيفاء بل بلحاظ تفويت الملاك الثاني.
ومن الواضح أن العقل حاكم بقبح ما هو مفوّت لغرض المولى ما لم يرد ما يخالفه من قبل الشارع ، فلو فرض أن الشارع أمر بالجامع وسكت عن الفرد الجلوسي ، لحكم العقل بقبح تطبيق هذا الجامع على الفرد المفوّت للملاك ما لم يرد ما يخالف حكم العقل ، إذ لا أقل من إطلاق العنان للمكلف في الإتيان بالفرد الجلوسي إلزاميا ، إذ لو أمر بالجامع ولم يلزم بالفرد الجلوسي لما أفاد ذلك في إطلاق العنان نحو الصلاة الجلوسية ، فلأجل إطلاق العنان ورفع موضوع حكم العقل بقبح التفويت يأمر المولى بالجلوسية ، وهذا مسوّغ للأمر التعييني ، وإن لم يكن الملاك تعينيا ، فإن الملاك الأول قائم بالجامع لكن مع هذا يوجد مسوغ للأمر التعييني بالجلوسية.
وعلى هذا فيكون اطلاق الصيغة في دليل الاضطرار المقتضي للتعينية معينا لهذه الفرضية.
وما قاله المحقق العراقي لا يمكن المساعدة عليه وذلك لإيرادين.
الإيراد الأول : إننا ننكر في المقام أصل قبح التفويت ، ببرهان أن الأمر الواقعي بالصلاة القيامية هل هو مقيّد بأن لا تقع قبلها جلوسية ، أو أنه مطلق؟.
فعلى الأولى ، هناك إلزام بالقيد ، لأن الإلزام بالمقيد إلزام بقيده ومعه يستحيل الإلزام بالجلوسية تعيينيا فإنه تهافت بالإلزام غير معقول.
وعلى الثاني ، لا قبح بالإتيان بالجلوسية ، وإن كانت مفوّتة للملاك فإنها لم تفوّت ما أمر به المولى ، فإنه أمر بمطلق القياميّة ، ومن المعلوم أن الغرض